مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٧٧ - الرابع إبهام السلوک کإبهام البیع
(الرابع) إبهام السلوک کإبهام البیع فلو باع أرضا محفوفة بملکه و شرط الممر من جهة معینة صح البیع و إن أبهم بطل (١) و إن قال بعتکها بحقوقها صح فیثبت السلوک للمشتری من جمیع الجوانب (٢) و إن کانت إلی شارع أو ملک المشتری علی إشکال (٣)
______________________________
للمشاهد للجمیع و لو باعه نصفها أو ثلثها فکذلک
(قوله قدس سره) (إبهام السلوک کإبهام البیع فلو باع أرضا محفوفة بملکه و شرط الممر من جهة معینة صح البیع و إذا أبهم بطل)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس (أما الصحة) مع التعیین فواضحة و قد ادعی علیها الإجماع فی التذکرة (و أما البطلان) مع الإبهام فلاختلاف الأغراض باختلاف الجهات فربما أدی الأمر إلی المنازعة و الجهالة فی الحقوق کلها کالجهالة فی المعقود علیه کما هو ظاهر
(قوله قدس سره) (و إن قال بعتکها بحقوقها صح فیثبت للمشتری السلوک من جمیع الجوانب)
قد یظهر من التذکرة الإجماع علیه و به جزم فی نهایة الإحکام و أفتی به فی الدروس مع احتمال البطلان و لا بد من تقییده بما إذا کانت محفوفة بملک البائع کما ستعرف و الوجه فی ذلک أن إطلاق العقد ینزل علی ما یتوقف الانتفاع علیه و هو ثبوت الممر و الجهات کلها متساویة فی ذلک باعتبار انتفاء ما یدل علی استحقاقه من جهة بخصوصها فیثبت من الجمیع لبطلان الترجیح من غیر مرجح (قال فی جامع المقاصد) فإن قیل لم لم یستحق المرور من جهة مخصوصة إما بأن یجعل التعیین إلیه أو إلی البائع لاندفاع الضرورة بذلک (قلنا) لأنه لما باعه بحقوقها استحق المشتری المرور من الجوانب التی کان البائع یستحق المرور منها (و لقائل أن یقول) إن البیع بحقوقها یقتضی دخول ما کان حقا لها أی حقا لمالکها باعتبارها أما ما کان حقا لمالکها باعتبار ملکه لما حولها فلا یعد من حقوقها عادة فلا یندرج فی حقوقها نعم لو تقدم إحیاؤها علی إحیاء ما حولها کان المرور إلیها من جمیع الجوانب معدودا من حقوقها بخلاف ما کان إحیاء ما بقربها سابقا علی إحیائها فإنه لا أحقیة (و یمکن الجواب) بأن إحیاءها و إن تأخر عما حولها لکن استحقاق المرور باعتبارها ثابت فی هذه الحالة أیضا لأن الممر إلیها من ضروریات الانتفاع بها و هو ثابت للمالک من جمیع الجوانب کما لا یخفی و لا نعنی بالمرور إلیها من جمیع الجوانب إلا هذا المعنی (هذا) و لو أطلق ففی التذکرة و نهایة الإحکام أن فیه وجهین ثبوت السلوک من جمیع الجهات و عدمه لسکوته عنه و استظهر فی التذکرة و جامع المقاصد ثبوته من جمیع الجهات لأن مطلق البیع یقتضی حق الممر لتوقف الانتفاع علیه و الجهات کلها متساویة فی ذلک فأشبه ما لو قال بعتکها بحقوقها (و وجه البطلان) عدم الانتفاع بها فی الحال (و هذا مبنی علی) عدم اقتضاء مطلق البیع حق الممر (و فیه) علی تقدیر تسلیمه أنه یمکنه التوصل إلی الانتفاع بتحصیل ممر بالعادیة أو الشراء فأشبه ما لو نفی الممر (قال فی التذکرة) و لو شرط نفی الممر فالوجه الصحة لإمکان الانتفاع بالإیجاب و توقع تحصیل المسلک و یحتمل البطلان لعدم الانتفاع به فی الحال و فی الدروس إن أطلق دخل الطریق فإن اتحد صح و إلا بطل و إن فقد تخیر انتهی فتدبر (و قال فیه أیضا) لو باعه بیتا من دار بحقوقها فله السلوک من جمیع جوانب الدار و یحتمل البطلان و فی التذکرة أنه لو باعه دارا و استثنی لنفسه بیتا فله الممر و إن نفی الممر فإن أمکن اتخاذ ممر صح و إلا فالأقرب الصحة و للشافعیة وجهان
(قوله) (و إن کانت إلی شارع أو ملک المشتری علی إشکال)
هذا متصل بما قبله و معناه أنه