المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٤١٢
المخيط ولا خصوصية للمذكورات في النصوص .
والجواب: أن هذا بعيد جدّاً، لأنّ الظاهر من الروايات انحصار التحريم بهذه الثياب: القميص والقباء والسروال والثوب المزرور والدرع ، بل صرح في بعض الروايات المعتبرة أن المحرم يلبس كل ثوب إلاّ ثوباً يتدرعه [١] .
والصحيح أن يقال : إنّ الروايات الدالّة على حرمة لبس الثياب على قسمين :
الأوّل : ما دلّ على حرمة لبس مطلق الثياب كالروايات الواردة في كيفية الاحرام الدالّة على الاحرام من النِّساء والثياب والطيب [٢] والروايات الدالّة على تجريد الصبيان من فخ إذا أحرم بهم وليهم ، والآمرة بالتجرد في إزار ورداء [٣] .
وكذا يستفاد حرمة لبس مطلق الثياب مما دلّ على تعدد الكفّارة إذا لبس المحرم ضروباً من الثياب "عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء" [٤] فيعلم من ذلك أن مطلق الثوب ممنوع ولكل صنف منه فداء ولو كنّا نحن وهذه الروايات لقلنا بحرمة لبس مطلق الثياب ويتم ما ذكره المشهور .
ولكن بازاء هذا، القسم الثاني: وهو ما دلّ على حرمة لبس ثياب خاصّة كالقميص وأ نّه لا بدّ من نزعـه ، وأ نّه إذا لبسه بعدما أحرم أخرجه ممّا يلي رجليه ، وإن لبسه قبل أن يلبِّي أخـرجه من رأسـه[٥] ، والقبـاء وأ نّه إذا اضطر إليه يلبسـه مقلوباً [٦] والسروال[٧] ، والثوب المزرور وإذا اضطرّ إلى لبسه يلبسه منكوساً [٨] ، والمدرعة أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٢ : ٤٧٥ / أبواب تروك الاحرام ب ٣٦ ح ٥ .
[٢] الوسائل ١٢ : ٣٤٠ / أبواب الاحرام ب ١٦ ح ١ .
[٣] الوسائل ١١ : ٣٣٦ / أبواب المواقيت ب ١٨ ح ١ .
[٤] الوسائل ١٣ : ١٥٩ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب ٩ ح ١ .
[٥] الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الاحرام ب ٤٩ ح ٢ ، ٣ .
[٦] الوسائل ١٢ : ٤٨٦ / أبواب تروك الاحرام ب ٤٤ .
[٧] الوسائل ١٢ : ٤٩٩ / أبواب تروك الاحرام ب ٥٠ .
[٨] الوسائل ١٢ : ٤٧٣ / أبواب تروك الاحرام ب ٣٥