المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٢٩١
في الماء ، أو أنّ معنى البرّي والبحري ما يعيش في البرّ أو في الماء .
ربّما يقال بجريان أصالة البراءة في ذلك كما في الشبهة الموضوعيّة .
وفيه : أنّ الشبهة إذا كانت مفهوميّة ففي الحقيقة يرجع الشك إلى صدق عنوان البري أو البحري على الحيوان المشكوك ، للشك في سعة المفهوم وضيقه ، فحينئذ لو قلنا بأنّ الصّيد من الأوّل مقيّد بالبري ، وأنّ الدليل الخاص من قبيل التنويع لا من باب الإطلاق والتقييد فلا مانع من الرّجوع إلى البراءة ، للشكّ في الحليّة والحرمة من جهة الشك في المفهوم والشك في صدق العنوان المحرم على هذا الحيوان حتّى على القول باختصاص البراءة الشرعيّة بالشبهة الموضوعيّة ، إذ يكفينا في المقام البراءة العقليّة .
وأمّا إذا قلنا بإطلاق دليل الصّيد وخروج البحري بالمخصص المنفصل فحيث إنّه مجمل مردد بين الأقل والأكثر فلا يسري إجماله إلى الإطلاق ، وحينئذ لا مانع من التمسّك بالإطلاق ، وعليه فلا مجال للرجوع إلى البراءة مع وجود الإطلاق ، فليس الأمر كما ذكره القائل من الرّجوع إلى البراءة على الإطلاق ، بل لا بدّ من التفصيل كما عرفت .
هذا ما كان راجعاً إلى صيد البر ، وأمّا الحيوانات الأهليّة فقد تقدّم قريباً أ نّه لا إشكال في جواز ذبحها للمحرم ، لعدم المقتضي ولوجود النصوص الخاصّة .
مضافاً إلى الكليّة المستفادة من النصوص من أنّ كلّ ما جاز للمحل ذبحه في الحرم جاز ذبحه للمحرم في الحل والحرم ، كما في صحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه ، وهو في الحل والحرم جميعاً" [١] ونحوه صحيحة اُخرى له أيضاً [٢] .
وأمّا الشبهة الموضوعيّة : وهي ما لو شكّ في طير أو حيوان بري أ نّه من الأهلي الّذي يجوز قتله ، أو من الوحشي الّذي يحرم قتله فهل يحكم بالحلية أم لا ؟ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ،
[٢] الوسائل ١٢ : ٥٤٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٢ ، ٣