المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٢٦٧
نعم ، صحيح معاوية بن عمار "وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم" [١] مطلق يشمل عمرة التمتّع أيضاً ، فيقيّد بالأخبار المتقدّمة الدالّة على القطع في المتعة بمشاهدة بيوت مكّة ، وهكذا الحال بالنسبة إلى إطلاق موثق زرارة [٢] .
المسألة الثّانية : أن من اعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم يقطع التلبية عند دخول الحرم ، ويدل عليه جملة من الأخبار :
منها : صحيح معاوية بن عمار المتقدّمة "وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم" ونحوه غيره .
وإطلاق هذه الرّوايات يشمل العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، ولكن قد عرفت أنّ عمرة التمتّع خارجة عن هذا الإطلاق بالروايات السابقة ، فيبقى تحت الإطلاق المذكور العمرة المفردة .
نعم ، هنا روايات تدل على قطع التلبية بمشاهدة بيوت مكّة كما هو الحال في عمرة التمتّع .
منها : رواية يونس "عن الرّجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكّة ذي طوى فاقطع التلبية" [٣] وهي ضعيفة بمحسن بن أحمد فإنّه لم يوثق .
ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين، فقلت: أين عقبة المدنيين ؟ قال: بحيال القصارين"[٤] ولكن دلالتها بالإطلاق ، فتختص بعمرة التمتّع بقرينة الرّوايات المتقدّمة الدالّة على القطع بدخول الحرم في العمرة المفردة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١١ : ٣٩٣ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١ .
[٢] الوسائل ١١ : ٣٩٤ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٥ .
[٣] الوسائل ١٢ : ٣٩٤ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٣ .
[٤] الوسائل ١٢ : ٣٩٥ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١١