المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٧٠
النحر لحلية أكثر التروك له في يوم النحر ، ويحتمل أن يكون المراد به الفراغ المطلق من المناسك ، لأ نّه بذلك يحل له كل شيء حتّى الطيب ، ولكن هذه الرواية ضعيفة بعلى ابن أبي حمزة . وفي روايتين معتبرتين جعل الغاية بلوغ الهدي محلِّه ، وهما صحيحتا معاوية بن عمار [١] .
وفي جملة منها جعل الغاية قضاء المناسك والبلوغ إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا [٢] ولذا وقع الخلاف بينهم في غاية الافتراق ، فعن الرياض[٣] والحدائق[٤] حمل الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب الفضل والاستحباب ، فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة ثمّ قضاء المناسك ثمّ بلوغ الهدي محلِّه ، فالواجب عليهما التفريق إلى بلوغ الهدي محلِّه ، واستحبابه إلى قضاء المناسك ، وأفضل منه لزوم التفريق إلى موضع الخطيئة الّذي هو أبعد .
وأورد عليه صاحب الجواهر بأنّ القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيّد، فلابدّ من الأخذ بالعليا بعد تقييد المفهوم في بعضها بالمنطوق في آخر، فتكون النتيجة أنّ الغاية هي العليا وهي محل الخطيئة[٥].
وبعبارة اُخرى : مقتضى إطلاق مفهوم ما دلّ على أ نّه يفترقان إلى بلوغ الهدي محلِّه ، أ نّه إذا بلغ الهدي ينتهي الافتراق ويجتمعان ، سواء كان ذلك موضع الخطيئة أم لا ، فيقيد بما إذا كان محلاً للخطيئة وإلاّ فلا ينتهي التفريق ، فالعبرة بالعليا وهي محل الخطيئة .
أقول : ما ذكره صاحب الحدائق والرياض بعيد ، لأن ظاهر الأوامر المذكورة في الروايات هو الوجوب ، فرفع اليد عنه وحمله على الاستحباب بلا موجب ، كما أن ما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٣ : ١١١ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٥ ، ١٢ .
[٢] الوسائل ١٣ : ١١٢ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩ ، ١٥ .
[٣] رياض المسائل ٧ : ٣٧٣ .
[٤] الحدائق ١٥ : ٣٧١ .
[٥] الجواهر ٢٠ : ٣٥٩