المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ١٣٣
ولا يعارضه موثق عمار الساباطي "في رجل حج عن آخر ومات في الطريق ، قال : وقد وقع أجره على الله ، ولكن يوصي ، فإنّ قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل"[١] لأ نّه مطلق من حيث الإحرام وعدمه ، فالنسبة بينه وبين موثق إسحاق نسبة العموم والخصوص المطلق ، ومقتضى الجمع العرفي بينهما هو الإجزاء بعد الإحرام وعدمه قبل الإحرام .
فالنتيجة : أنّ النائب إذا مات بعد الإحرام وإن لم يدخل الحرم تبرأ ذمّة المنوب عنه وأجزأ عنه .
وأمّا إذا مات بعد الإحرام وبعد الحرم فلا ينبغي الرّيب في الإجزاء ، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه لعدم التلازم بين حكم النائب والمنوب عنه ، بل لأنّ الإجزاء في هذه الصورة هو القدر المتيقن من موثق إسحاق بن عمار المتقدّم .
فتحصل ممّا تقدّم أنّ صور المسألة أربع :
الاُولى : إذا مات النائب في بيته ومنزله قبل أن يشرع في السفر ، فلا ريب في عدم الإجزاء ، لما عرفت أنّ مجرّد الاستنابة لا يوجب براءة ذمّة المنوب عنه ، خلافاً لصاحب الحدائق مستشهداً بعدّة من الرّوايات الضعيفة سنداً ودلالة [٢] .
الثّانية : إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم فلا إشكال في الإجزاء ، لأ نّه القدر المتيقن من موثقة إسحاق بن عمار .
الثّالثة : ما إذا مات النائب بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم ، فالأقوى هو الإجزاء لموثق إسحاق بن عمار .
الرّابعة : ما إذا مات بعد الشروع في السفر وفي الطريق ولكن مات قبل الإحرام فالظاهر عدم الإجزاء للأصل وعدم شمول النص لهذه الصورة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١١ : ١٨٦ / أبواب نيابة الحجّ ب ١٥ ح ٥ .
[٢] لاحظ الحدائق ١٤ : ٢٥٧