المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٦٦
أ نّهما طوليان ؟ ذكر الشهيد في اللمعة أنّ الواجب البدنة وإذا عجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة ، ولا يخفى ما في العبارة من المسامحة كما أورد عليه الشهيد الثاني في الشرح[١] ، إذ لا وجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد فرض العجز عن البدنة ، ولذا ذكر أنّ الأولى مع العجز عن البدنة تجب بقرة أو شاة كما في الشرائع [٢] . وحكي عن الدروس وجوب البدنة مع الامكان فان عجز فبقرة فان عجز فشاة [٣] والنصوص خالية عن هذا التفصيل وليس فيها ما يدل على التخيير المذكور بين البقرة والشاة ، ولا على الترتيب بين الثلاثة كما اعترف بذلك في الجواهر [٤] .
وربما يقال باستفادة الترتيب بين الثلاثة ممّا ورد في عمرة المتعة ، لذهاب المشهور إلى الترتيب في العمرة المتمتع بها ، فإذا كان الترتيب ثابتاً في العمرة ففي الحجّ أولى .
وفيه ما لا يخفى ، نعم ورد هذا التفصيل في خبر خالد بيّاع القلانس قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النِّساء ، قال : عليه بدنة ، ثمّ جاءه آخر فقال : عليك بقرة ، ثمّ جاءه آخر فقال عليك شاة ، فقلت : بعدما قاموا أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : أنت موسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة" [٥] .
ولكنّه ضعيف سنداً بالنضر بن شعيب الواقع في طريق الصدوق إلى خالد القلانسي[٦] ، ولو كان صحيح السند لا وجه للتخيير ، ولو قيل بالتخيير لكان تخييراً بين البقرة والشاة ، إذ لا معنى للتخيير بين الثلاثة بعد العجز عن البدنة .
والصحيح أن يقال : إنّه لا دليل على كون البقرة بدلاً عن البدنة، وفي صحيح علي
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الروضة البهية ٢ : ٣٥٥ .
[٢] الشرائع ١ : ٣٤٠ .
[٣] الدروس ١ : ٣٧٢ وفيه "فان عجز فسبع شياه" .
[٤] الجواهر ٢٠ : ٣٧٣ .
[٥] الوسائل ١٣ : ١٢٣ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠ ح ١ .
[٦] الفقيه ٤ (المشيخة) : ٣٥