المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٤٤٤
يترتب عليه كفّارة ، أو لا يعتبر كما في بعض الروايات المطلقة ؟ [١] .
المشهور عدم اعتبار التتابع بل التزموا بترتب الكفّارة على الثلاث ، متتابعة كانت أم لا ، في موضوع واحد ومقام واحد أم لا .
ولكن مال بعضهم إلى التقييد ولزوم التتابع حاكياً له عن العماني [٢] .
وصاحب الجواهر (قدس سره) اعترف بأنّ القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد ، ولكن بقرينة خارجية التزم بعدم التقييد ، وهي ذهاب المشهور إلى العدم [٣] .
والتحقيق أن يقال : إنّه لا موجب للتقييد في نفسه حتّى مع قطع النظر عن المشهور ، والوجه ما ذكرناه في بحث المفاهيم [٤] وحاصله :
أنّ الشرط قد يكون متعدداً فتدل القضية بالمفهوم على نفي الحكم عند نفي أحدهما ، كما إذا قال : إذا جاء زيد من السفر وكان مجيئه في يوم الجمعة افعل كذا ، فلو فرضنا أ نّه جاء في يوم السبت ينتفي الحكم بنفي الشرط ، كما إذا كان الشرط واحداً ، وقد يكون الشرط غير متعدِّد بل كان أحدهما مقيّداً بالآخر ، كما إذا قال : إذا جاء زيد في يوم الجمعة بحيث كان المجيء مقيّداً بيوم الجمعة ويكون الشرط هو المجيء في يوم الجمعة ، فمهفومه عدم المجيء في يوم الجمعة ، وأمّا إذا جاء في غير يوم الجمعة فلا تدل القضية على النفي ، بل القضية ساكتة عن ذلك لعدم كونه مفهوماً للقضية ، ولذا أشكل جماعة في مفهوم آية النبأ وقالوا إن مفهوم الآية عدم مجيء الفاسق بالنبأ ، لا مجيء غير الفاسق بالنبأ ، وروايات المقام من هذا القبيل ، فان مفهوم قوله : إذا حلف ولاءً فعليه كذا ، أ نّه إذا لم يحلف ولاءً ليس عليه كذا ، لا ما إذا حلف غير ولاء .
وأمّا التقييد ، فمفهومه عدم ثبوت الحكم للمطلق وإلاّ لكان التقييد لغواً ، ولكن إنّما نلتزم بهذا المفهوم فيما لم يكن لذكر القيد فائدة ونكتة اُخرى وإلاّ فلا مفهوم له ، ولعل
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٣ : ١٤٦ / أبواب بقية كفارات الاحرام ب ١ ح ٢ ، ٦ ، ٧ .
[٢] حكاه عنه في المدارك ٨ : ٤٤٦ .
[٣] الجواهر ٢٠ : ٤٢٣ .
[٤] محاضرات في اُصول الفقه ٥ : ٩٧ الثالث : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء