المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٧٧
الثالث : أن فساد العمرة كفساد الحجّ وإفساد الحجّ لا ينافي وجوب الاتمام فكذا إفساد العمرة ، فما أتى به أوّلاً هو الفرض والثاني عقوبة كما في الحجّ ، فاطلاق اسم الفساد على ضرب من التجوز والتنزيل لا الفساد الحقيقي بالمعنى المصطلح ، بل لعل الأمر بالانتظار إلى الشهر القادم للعمرة قرينة على مراعاة تلك العمرة والحكم بصحّتها حقيقة ، لأنّ الانتظار إلى الشهر القادم من آثار العمرة الصحيحة ، ومن أتى بعمرة صحيحة ليس له أن يأتي بعمرة اُخرى إلاّ بعد شهر .
وفيه : أ نّه لا دليل ولا قرينة على حمل الفساد على الفساد التنزيلي ، نعم في باب الحجّ قامت القرينة على ذلك وهي صحيحة زرارة المصرحة بأنّ الاُولى حجته والثانية عقوبة عليه[١] ، فالفساد في المقام فساد حقيقي كما هو الظاهر من الروايات فلا دليل على وجوب الاتمام ، ومع ذلك يعتبر الفصل بين العمرة الصحيحة والعمرة الفاسدة بالعرض عملاً بالروايات كالعمرتين الصحيحتين .
وأمّا الثاني : وهو الجماع بعد السعي ، فيقع الكلام تارة في الكفّارة واُخرى في فساد العمرة .
أمّا الكفّارة ، فلا إشكال في ثبوتها ولا فرق بين قبل السعي وبعده ، كما هو الحال في عمرة المتعة قبل التقصير ، بل بالتقصير تسقط الكفّارة ، وأمّا التقصير في العمرة المفردة فلا أثر له لثبوت طواف النِّساء فيها ولا تحل له النِّساء قبل طواف النِّساء وإن قصّر .
وبالجملة : قد تسالموا على ثبوت الكفّارة ولكن لم يذكروا له دليلاً ، والّذي يمكن أن يستدل له ـ ولم أر من تعرض إليه ـ صحيح علي بن جعفر الدال على وجوب البدنة قبل طواف النِّساء على الرجل إذا واقع امرأته قبل طواف النِّساء [٢] ، ونحوه جميع الروايات الدالّة على ثبوت الكفّارة عليه قبل طواف النِّساء فانّه لم يرد في هذه الروايات طواف النِّساء للحج ، بل موردها مطلق يشمل كل من عليه طواف النِّساء
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٣ : ١١٢ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩ .
[٢] الوسائل ١٣ : ١٢٥ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠ ح ٧