المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٦٩
ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة ، وكفّارة الجماع بدنة مع اليسر ، ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الّذي وقع فيه الجماع ، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى ، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحجّ [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظير إكراه الزوج زوجته الصائمة على الجماع ، فانّه يتحمل عنها الكفّارة ولا دليل على التحمل فيما إذا أكرهت الزوجة زوجها الصائم ، ومن هنا يظهر أنّ المكره ـ بالكسر ـ إذا كان أجنبياً لا يجب عليه شيء وإن كان آثماً .
وبالجملة تحمل الكفّارة حكم تعبدي خاص بمورده وهو إكراه الزوج زوجته ، فلا مجال للتعدِّي إلى سائر الموارد وإن كان الاكراه متحققاً .
[١] قد عرفت أن من جملة الأحكام المترتبة على الجماع الواقع قبل الوقوف بالمزدلفة ، وجوب التفريق بينهما من المكان الّذي وقع فيه الجماع ، والروايات في ذلك متضافرة [١] وإن كان مورد بعضها الحجّ الأوّل وبعضها خاص بالحج الثاني وبعض الروايات تعرّض لكليهما كصحيح زرارة .
وكيف كان ، لا ينبغى الاشكال في وجوب التفريق في الحجّتين ـ وإن نسب إلى بعضهم الخلاف في الحجّة الاُولى وخص التفريق بالحجة الثانية ـ للنصوص المتضافرة وإن كانت مختلفة من حيث التعرض لأحدهما أو لكليهما .
إنّما الكلام في نهاية التفريق، ففي بعض الروايات جعل ذلك في الحجّ الأوّل الوصول إلى مكّة ، وفي الحجّ الثاني إلى الاحلال
[٢] ، ويحتمل أن يكون المراد بالاحلال يوم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٣ : ١١٠ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ .
[٢] الوسائل ١٣ : ١١٦ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٤ ح ٢