المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٦٧
ابن جعفر جعل البدل شاة "فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة"[١] ، فان قيل بالجزم باجزاء البقرة عن الشاة لأنّ البقرة لا تقل فائدة عن الشاة بل هي أنفع من الشاة ، ففي كل مورد وجبت فيه الشاة تجزي البقرة لكونها أنفع ، فهي أحوط وإن لم يعلم بذلك كما هو كذلك ، لأنّ الأحكام تعبدية ، فلا يمكن القول باجزاء البقرة وكونها أحوط ، بل مقتضى النص أنّ الواجب أوّلاً البدنة وإن لم يتمكّن من ذلك فالشاة ، فالبقرة لا تجب لا تعيينا ولا تخييراً .
ثمّ إنّ الأصحاب لم يتعرضوا لذكر بدل البدنة قبل الوقوف بالمشعر كما صرح بذلك صاحب الحدائق[٢] مع أن ثبوت الكفّارة قبل الوقوف بالمشعر وبعده على حد سواء ، وإنّما يقترقان في وجوب الحجّ من قابل ، فان كان الجماع قبل الموقف يجب عليه الحجّ من قابل ، وإذا كان بعد الوقوف بالمشعر فعليه الكفّارة فقط ولا يجب عليه الحجّ في السنة القادمة ، وإنّما خصّوا ذكر وجوب الكفّارة بما بعد الوقوف بالمشعر ، لوضوح الحكم في قبل الوقوف بالمشعر ، إذ لا نحتمل أن قبل المشعر أخف بل هو أشد قطعاً ، فإذا ثبتت الكفّارة بالجماع بعد المشعر فتثبت بالجماع قبل المشعر قطعاً .
ثمّ إن صريح صحيح زرارة كون الحجّ الثاني عقوبة عليه والحجّ الأوّل الّذي وقع فيه الجماع حجته ، وهكذا يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار الدالّة على إجزاء حج النائب عن الميت إذا أفسده النائب ، وعلى النائب الاعادة من ماله [٣] .
فالتعبير بفساد الحجّ كما في صحيح سليمان بن خالد لا بدّ من حمله على الفساد التنزيلي ورفع اليد عن ظهوره في الفساد الحقيقي ، وإنّما عبّر بالفساد لوجوب حج آخر عليه في السنة القادمة كما جاء في صحيح سليمان بن خالد "والرفث فساد الحجّ"[٤] ، كما يرفع اليد عن ظهور الاعادة في الارشاد إلى الفساد فيما إذا كانت قرينة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٣ : ١١٥ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٦ .
[٢] الحدائق ١٥ : ٣٨٠ .
[٣] الوسائل ١١ : ١٨٥ / أبواب نيابة الحجّ ب ١٥ ح ٢ .
[٤] الوسائل ١٣ : ١١٢ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٨