المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٣٥
عمار المتقدمين .
وأمّا لو قتل الأكثر من واحدة فعليه كف واحد من الطعام ، لما رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن محرم قتل جراداً كثيراً ، قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة" [١] ورواها في الاستبصار قال : "سألته عن محرم قتل جراداً ، قال : كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة" [٢] .
فرواية التهذيب مشتملة على كلمة "كثير" في الجملة الاُولى وكلمة "أكثر" في الجملة الثانية ، وأمّا الاستبصار فاقتصر على كلمة "أكثر" في الجملة الثانية .
وأمّا صاحب الوسائل فقد ذكر الرواية أوّلاً كما في التهذيب ثمّ ذكر وبهذا الاسناد مثله إلاّ أ نّه قال : قتل جراداً كثيراً [٣] ، فيعلم من ذلك أن كلمة "كثيراً" لم تكن موجودة في الأوّل ، إذ لو كانت ثابتة في الاسناد الأوّل لما كان هناك سبب لذكر الاسناد مرّة اُخرى إذ لا اختلاف على هذا ، فمن ذكره الاسناد الثاني يعلم أن كلمة "كثيراً" لم تكن موجودة في الأوّل فهو سهو من الناسخ أو من الطبع .
فالغرض من ذكر السندين أن صاحب الوسائل يريد أن يبين أنّ الرواية رويت على نحوين رواها الشيخ تارة مع كلمة "كثيراً" واُخرى بدونها .
وفي المختلف رواها على نحو ما في الاستبصار بالاقتصار على ذكر الكلمة في الجملة الثانية ، ولكن اختلف بابدال كلمة "أكثر" إلى "كثيراً" وقال : "وإن كان كثيراً فعليه دم شاة" [٤] .
والصحيح ما في الاستبصار وكلمة "كثيراً" في الجملة الاُولى كما في التهذيب غلط
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٧ .
[٢] الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧٠٨ .
[٣] الوسائل ١٣ : ٧٧ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٣ .
[٤] المختلف ٤ : ١٢٨