المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٣٤
أمّا الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف :
منها : ما دلّ على أنّ الجزاء تمرة واحدة ، كصحيح معاوية بن عمار في حديث قال "قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة" [١] وفي صحيح زرارة "في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة" [٢] وكذا في مرسل حريز [٣] .
ومنها : ما دلّ على أ نّه كف من طعام كما في رواية الكليني عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "سألته عن محرم قتل جرادة ، قال : كف من طعام" [٤] ولكنّها ضعيفة سنداً لوجود سهل بن زياد فيه ، فتوصيفها بالصحّة كما في الحدائق[٥] سهو .
ومنها : أن عليه الدم كما في رواية عروة الحناط "في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم" [٦] وهي مخدوشة سنداً بعروة الحناط وبصالح بن عقبة على مسلك المشهور لتضعيفهم له تبعاً للغضائري ، ولكنّه عندنا ثقة إذ لا عبرة بالكتاب المنسوب إلى الغضائري فيكفينا في الحكم بوثقافته أنّه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي . ودلالة لأن موردها القتل والأكل جميعاً ، فما ذهب إليه المحقق [٧] لا مستند له . ومع الاغماض عن السند كان القول بالتخيير جمعاً بين هذه الرواية وصحيحة زرارة هو المتعين ، لا تعيين الكف من الطعام .
فتحصل : أن في قتل جرادة واحدة تمرة واحدة كما في صحيح زرارة ومعاوية بن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٣ : ٧٦ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ١ .
[٢] الوسائل ١٣ : ٧٧ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ١ .
[٣] الوسائل ١٣ : ٧٨ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٧ .
[٤] الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ٧٨ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٦ .
[٥] الحدائق ١٥ : ٢٤٥ .
[٦] الوسائل ١٣ : ٧٧ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٥ .
[٧] تقدّم في الصفحة السابقة