المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٣١
درهم ، منها : صحيحة صفوان وغيرها من النصوص الّتي بينت المراد من القيمة وعينتها بدرهم[١].
وأمّا فداء الفراخ فنصف درهم على المشهور ، ويدل عليه صحيح عبدالرّحمن بن الحجاج "في فرخين مسرولين ذبحهما بمكّة وهو محل ، فقال : تصدق بثمنهما ، فقلت : فكم ثمنهما فقال : درهم خير من ثمنهما" [٢] فإذا ثبت الدرهم في فرخين ففي كل فرخ نصفه .
وأمّا بيضها فلم نجد فيه رواية صريحة تدل على أنّ الفداء ربع درهم ، ويكفينا صحيح حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم"[٣] وبمضمونه رواية عبدالرّحمن بن الحجاج[٤] ولا بدّ من حملهما على المحل ، لما عرفت من أنّ المحرم عليه شاة إذا قتل الحمامة وفي الفرخ عليه حمل أو جدي ، فموردهما المحل جزماً وإن لم يصرح بالمحل فيهما .
ولو كان محرماً وقتل شيئاً من ذلك في الحرم اجتمع عليه الفداءان وفاقاً للمشهور ، لأ نّه هتك حرمة الحرم والاحرام وخالف الأمرين ، فقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب تقتضي الجمع بين الكفارتين .
مضافاً إلى ما في الروايات المصرحة بالجمع بين الفداءين [٥] وهكذا الحال في قتل الفرخ لعين ما تقدّم ، نعم ما دلّ عليه من النص [٦] ضعيف بالبطائني .
وممّا ذكرنا تعرف الحال في كسر البيض ، مضافاً إلى ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من الجمع بين الجزاءين للمحرم إذا أكل من بيض حمام الحرم من جهة أكله وأخذه قال (عليه السلام) "عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم"
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٣ : ٢٥ / أبواب كفارات الصيد ب ١٠ .
[٢] الوسائل ١٣ : ٢٧ / أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٧ .
[٣] ،
[٤] الوسائل ١٣ : ٢٦ / أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٥ ، ١ .
[٥] الوسائل ١٣ : ٢٨ / أبواب كفارات الصيد ب ١١ .
[٦] الوسائل ١٣ : ٣٠ / أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٥