المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٢٩
نعم ، هنا شيء وهو أنّ المذكور في كتاب علي بن جعفر وفيما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر وجوب الشاة في قتل الفراخ الموجود في البيض[١] فلا بدّ من الالتزام بأحد أمرين : إمّا التخيير بين الشاة وبين الحمل والجدي وإمّا حمل الشاة على الحمل بدعوى إرادة الجنس من الشاة ، للقطع بعدم زيادة الفرخ الموجود في البيض على الفرخ الخارج عن البيض .
وأمّا كسر البيض ففيه درهم لصحيح حريز المتقدِّم "وإن وطئ البيض فعليه درهم" ولكن في رواية الشيخ عن ابن جعفر "تصدق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم" [٢] والموجود في كتاب علي بن جعفر "يتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه ، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم" [٣] إلاّ أ نّه لا منافاة بينهما ، لأنّ الشيخ روى أحد عدلي الواجب والجمع يقتضي التخيير بين مضمون رواية الشيخ ومضمون كتاب علي بن جعفر .
وفي صحيحة سليمان بن خالد "ولكل فرخ حملاً وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم" [٤] ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم من الروايات أنّ البيض الّذي فيه نصف درهم هو البيض المجرد الّذي ليس فيه فرخ أصلاً ، ولم يتعرض الفقهاء لذلك ، ولذا ذكرنا في المناسك أنّ الحكم بوجوب الدرهم على الأحوط .
ثمّ إن هنا رواية تدل على كفاية نصف درهم للبيض إذا كسره المحرم ، وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن موسى عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم ـ إلى أن قال ـ وللبيض نصف درهم" [٥]
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٣ : ٥٩ / أبواب كفارات الصيد ب ٢٦ ح ١ ، ٢ ، مسائل علي بن جعفر : ١٥١ / ١٩٨ ، التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٤ .
[٢] الوسائل ١٣ : ٥٩ / أبواب كفارات الصيد ب ٢٦ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٤ .
[٣] الوسائل ـ العنوان المتقدِّم أعلاه ـ .
[٤] الوسائل ١٣ : ٢٥ / أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ١١ .
[٥] الوسائل ١٣ : ٤٢ / أبواب كفارات الصيد ب ١٦ ح ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٦