المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٢٨
التصريح بالأهلي كما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهلي من غير حمام الحرم ، من ذبح طيراً منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فان كان محرماً فشاة عن كل طير" [١] فإذا لم يجز للمحل في الحرم لا يجوز للمحرم في الحل ، فان ما جاز للمحل في الحرم يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم ، وأمّا ما لا يجوز للمحل في الحرم لا يجوز للمحرم ولو كان في الحل .
وبالجملة : لا فرق بين كون الحمام أهلياً مملوكاً أو غير مملوك كحمام الحرم .
وفي قتل فراخها حَمَل أو جدي[٢] كما في صحيحة حريز المتقدِّمة [٣] "وإن قتل فراخها ففيه حمل" وفي صحيحة ابن سنان "فان كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن"[٤] .
وفي صحيح الحلبي قال "حرك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال : جديين أو حملين"[٥] ومورده كسر البيض ولكن الكسر أعم ممّا فيه الفرخ أم لا ، فيحمل على ما فيه الفرخ ، فيستفاد منه التخيير بين الحمل والجدي ، وأمّا إذا لم يكن فيه الفرخ بل كسر البيض المجرّد ففيه درهم .
وبالجملة : المستفاد من النصوص أنّ الفرخ سواء كان خارجاً من البيضة أو داخلاً في البيض فيه الجدي أو الحمل ، ولا ريب في صدق الفرخ على الخارج من البيضة وعلى الداخل في البيض إذا كان له استقرار وحياة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٣ : ٢٣ / أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٥ .
[٢] الحمل بفتحتين ولد الضأن في السنة الاُولى ، أو الخروف إذا بلغ ستّة أشهر [ مجمع البحرين ٥ : ٣٥٧ ] والجدي من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر [ مجمع البحرين ١ : ٨١ ] .
[٣] في الصفحة السابقة .
[٤] المتقدِّمة في الصفحة السابقة .
[٥] الوسائل ١٣ : ٥٩ / أبواب كفارات الصيد ب ٢٦ ح ١ ، ٢ ، مسائل علي بن جعفر : ١٥١ / ١٩٨ ، التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٤