المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٢٩٩
جواز الذبح للمحرم كلّما يجوز ذبحه للمحل في الحرم ، فإنّ الكلية المذكورة صريحة في شمولها لغير النعم فيبطل الحصر الوارد في رواية الصدوق ، فإذا بطل الحصر نرجع في الحكم بالجواز إلى عموم ما دلّ على جواز ذبح كلّما يجوز ذبحه للمحل في الحرم غير الصّيد وغير المستجير ، للمحرم .
فتحصل : أ نّه يجوز ذبح هذه الحيوانات للمحرم للانتفاع بجلدها بل بلحمها عندنا .
الفرع الخامس : قد ذكرنا سابقاً [١] أنّ ما يذبحه المحرم يحرم على المحل والمحرم وكذا ما يذبح في الحرم يحرم على المحل والمحرم فيكون المذبوح ميتة ، وقد ذكرنا أيضاً أ نّه لا عبرة بكلام سيِّد المدارك من الأكل للمحل ، لأنّ موثقة إسحاق المتقدّمة [٢] صريحة في حرمة مذبوح المحل والمحرم ، فنقيّد إطلاق ما دلّ على حلية صيد المحرم للمحل ، فمن حيث حرمة الأكل لا كلام .
وإنّما الكلام في ترتيب سائر آثار الميتة كالنجاسة وعدم جواز الصلاة في جلده وسائر أجزائه ، وقد احتاط شيخنا النائيني في الصلاة في جلده ، ولم يعرف وجه الاختصاص بالجلد ، والأولى أن يقال : ويحرم الصلاة في أجزائه ، لأنّ المفروض كونه ميتة .
وكيف كان : يقع الكلام تارة فيما يذبحه المحرم أو المحل في الحرم ، واُخرى فيما يذبحه المحرم خارج الحرم .
أمّا الأوّل : فالصحيح أ نّه محكوم بالميتة من حيث عدم الصلاة فيه ، سواء قلنا بأنّ التنزيل بلحاظ كونه ميتة أو بلحاظ حرمة الأكل ، لعدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان عدم الأكل بالعرض كالجلل والموطوءة ، وأمّا من حيث النجاسة فتتوقف على عموم التنزيل ، فإن قلنا بأ نّه ميتة على الإطلاق فهو ، وإلاّ فإن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٢٨٣ .
[٢] في ص ٢٨٠