المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠٩ - الأول كفن المرأة على زوجها، سواء كانت موسرة أو معسرة
الأولى: إذا وقع في القبر ماله قيمة جاز نبشه لأخذه صيانة للمال عن الإضاعة.
الثانية: إذا غصبت أرض دفن فيها، فلمالكها قلعه، لأنه عدوان فيجب ازالته، و كذا لو كفن في الثوب المغصوب.
الثالثة: لو دفن و لم يغسل. قال الشافعي: نبش و غسّل و صلّى عليه إذا لم يخش فساده في نفسه. و قال الشيخ في الخلاف: لا ينبش، و هو الوجه، لان النبش مثلة فلا يستدرك الغسل بالمثلة.
الرابعة: إذا دفن و لم يكفن و لم يصل عليه فالوجه انه لا ينبش، لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره، و الدفن أغنى عن الكفن لحصول الستر به.
مسئلة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل و لا يكفن
، و هو إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب و الحسن البصري، فإنهما أوجبا غسله قالا: لان الميت لا يموت حتى يجنب، و لا عبرة بخلافهما. لنا قوله (عليه السلام) «رملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة و أوداجهم تشخب دما» [١].
و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه أبان بن تغلب قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا يغسل، الا أن يدرك المسلمون و به رمق ثمَّ يموت بعد، فإنه يغسل و يكفن و يحنط، ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله، و لكنه صلى عليه» [٢] و تجب الصلاة على الشهيد، قال الشافعي و أحمد لا يصلى عليه.
لنا ما روي عن ابن عباس «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) صلى على قتلى أحد» [٣] و قوله (عليه السلام): «صلوا على من قال لا إله إلا اللّه» و روى أبو داود بإسناده «ان رجلا من
[١] سنن النسائي ج ٤ ص ٧٨، سنن أحمد بن حنبل ج ٥ ص ٤٣١ (مع تفاوت).
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب غسل الميت باب ١٤ ح ٩ ص ٧٠٠.
[٣] سنن البيهقي ج ٤ كتاب الجنائز ص ١٣.