المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤٤ - فرع تعزية أهل الذمة ليس بمسنون
بعد ذلك. لنا ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «ألا تسمعون ان اللّه تعالى لا يعذب بدمع العين و لا بحزن القلب و لكن يعذب بهذا» [١] و أشار الى لسانه أو يرحم.
و من طريق الأصحاب ما رواه الحارث بن يعلى عن أبيه عن جده قال: «قبض رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فستر بثوب و علي عند طرف الثوب قد وضع خديه على أخيه و الناس في المسجد ينتحبون و يبكون» [٢]. و ما رواه محمد بن الحسن الواسطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان إبراهيم خليل الرحمن سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته» [٣].
و لأن في البكاء تخفيفا من الحزن و تسكينا من اللوعة و الأصل جوازه.
مسئلة: قال في المبسوط: الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة مكروه إجماعا،
و أنكر هذا القول بعض المتأخرين و استدل بأنه اجتماع و تزاور فيكون مستحبا، و الجواب ان الاجتماع و التزاور من حيث هو مستحب اما إذا جعل لهذا الوجه و اعتقد شرعيته، فإنه يفتقر إلى الدلالة. و الشيخ استدل بالإجماع على كراهية إذ لم ينقل من أحد من الصحابة و الأئمة الجلوس لذلك، فاتخاذه مخالفة لسنة السلف، لكن لا يبلغ أن يكون حراما.
و يجوز النياحة على الميت بتعداد فضائله من غير تخط الى كذب، و لا تظلم و لا تسخط. و ذهب كثير من أصحاب الحديث من الجمهور الى تحريمه، و احتجوا بما روت أم عطية قالت أخذ علينا النبي (صلى اللّه عليه و آله) عند البيعة ألا ننوح و لأنه يشبه التظلم و الاستعابة و التسخط بقضاء اللّه.
لنا ما روي أن فاطمة (عليها السلام) كانت تنوح على النبي (صلى اللّه عليه و آله). روي انها أخذت قبضة من تراب قبر النبي (صلى اللّه عليه و آله) فوضعتها على عينيها و قالت:
[١] التاج الجامع للأصول ج ١ كتاب الصلاة ص ٣٤٦.
[٢] بحار الأنوار ج ٢٢ ص ٥٤١ ح ٥٣.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب الدفن باب ٧٠ ح ١.