المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٤ - فرع لو حاضت في أحد المسجدين هل تفتقر الى التيمم في خروجها كالجنب؟
مسئلة: و يحرم على زوجها منها موضع الدم،
و هو إجماع فقهاء الإسلام، و اتفقوا على جواز الاستمتاع بما فوق السرة و دون الركبة، و اختلفوا في جواز الاستمتاع بما بينهما، و الذي عليه جمهور الأصحاب، الإباحة، و تركه أفضل، ذهب اليه الشيخان، و قال علم الهدى في شرح الرسالة: عندنا لا يحل الاستمتاع منها الا بما فوق الميزر، و هو مذهب أبي حنيفة و الشافعي.
لنا قوله تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ [١] و «المحيض» موضع الحيض كالمقيل و المبيت، فيحل ما عداه بالأصل، و لا يقال: «المحيض» هو الحيض لقوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً [٢] و قوله وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ [٣].
لأنا نقول: لا تنازع في تسمية الحيض محيضا، بل كما يسمى الحيض بذلك يسمى به موضع الحيض، لكن يجب تنزيل آية التحريم على ما قلناه، أما أولا:
فلأنه قياس اللفظ، و أما ثانيا: فلأنه لو نزل على الحيض لزم اعتزال النساء في زمان الحيض و هو منفي بالإجماع. و لأنه يلزم من تنزيله على الحيض الإضمار، إذ لا يتعذر اعتزال النساء في نفس الأمر فيفتقر إلى الإضمار و هو الزمان، و لو نزلنا على الموضع لم يفتقر إلى الإضمار، و لما ذكر في سبب نزول هذه الآية من كون اليهود يعتزلون النساء في زمان الحيض فسأل أصحاب النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن ذلك، فنزلت هذه الاية فقال النبي (صلى اللّه عليه و آله) «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» [٤] رواه مسلم.
و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه عبد الملك بن عمرو قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها، قال: كل شيء عدا القبل بعينه» [٥]
[١] البقرة: ٢٢٢.
[٢] البقرة: ٢٢٢.
[٣] الطلاق: ٤.
[٤] سنن البيهقي ج ١ كتاب الحيض ص ٣١٣.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٢٥ ح ١ ص ٥٧٠.