المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٧ - أحكام الجنب
الأربع، و هي: اقرء باسم ربك الذي خلق، و النجم، و تنزيل السجدة، و حم السجدة. روى ذلك البزنطي في جامعه، عن المثنى، عن الحسن الصقيل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و هو مذهب فقهائنا أجمع.
و قال داود: يقرأ الجنب ما شاء، و أجاز أبو حنيفة دون الآية، و قال الشافعي لا يقرأ الجنب و لا الحائض منه شيئا، لقوله (عليه السلام) «لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئا من القرآن» [١].
لنا قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ [٢] و لأن الأصل الإباحة، و من طريق الأصحاب ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته أ تقرأ النفساء و الجنب و الحائض شيئا من القرآن؟ فقال: يقرؤن ما شاءوا» [٣].
و خبر الشافعي، رواه إسماعيل بن عباس، و قد ضعف البخاري روايته عن أهل الحجاز، فأما تحريم «العزائم» فمستنده ما نقل عن أهل البيت (عليهم السلام) و قبله الأصحاب، من ذلك ما رواه محمد بن مسلم قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرؤن من القرآن ما شاءوا إلا السجدة، و يدخلان المسجد مجتازين، و لا يقعدان فيه، و لا يقربان المجسدين الحرمين» [٤].
مسئلة: و يحرم عليه مس كتابة القرآن،
و هو إجماع فقهاء الإسلام، و يدل عليه قوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [٥] و في كتاب النبي (صلى اللّه عليه و آله) لعمرو بن جرم «لا يمس القرآن الا طاهر» [٦] و يحرم عليه مس اسم اللّه سبحانه و لو كان على
[١] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ٣٠٩.
[٢] المزمل: ٢٠.
[٣] الوسائل ج ١ كتاب الجنابة باب ١٩ ح ٦ ص ٤٩٤.
[٤] الوسائل ج ١ كتاب الجنابة باب ١٩ ح ٧ ص ٤٩٤.
[٥] الواقعة: ٧٩.
[٦] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة الحيض ص ٣٠٩.