المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٥ - الخامس «الوسخ» تحت الظفر المانع من وصول الماء تجب إزالته
مسح بناصيته» [١] و ان عثمان مسح مقدم رأسه مرة واحدة و لم يستأنف له ماء جديدا، حين حكى وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله).
و من طريق الأصحاب، ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«مسح الرأس على مقدمه» [٢] و اما انه يجزي ما يسمى مسحا فهو الذي ذكره الشيخ (ره) في المبسوط قال: و لا يتحدد بحد، و قال في مسائل الخلاف: ان الأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، و في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة «يجب مقدار ثلاث» و به قال علم الهدى (ره) في مسائل الخلاف، و ابن بابويه (رحمه اللّه تعالى)، و قال علم الهدى رضي اللّه عنه في المصباح: بالاستحباب، كما قلناه.
لنا قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ [٣] و المراد البعض، و لا حد له شرعا، يقتصر على ما يتناوله الاسم، و من طريق الأصحاب ما رواه بكير و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» [٤].
مسئلة: لو استقبل الشعر في مسح الرأس قال في المبسوط: يجزيه
لأنه ماسح، و قال في النهاية و الخلاف: لا يجزي. لنا قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ [٥] و الامتثال يحصل بكل واحد من الفعلين، و من طريق الأصحاب ما رواه حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» [٦] و أما وجه الكراهية فللتقصي من الخلاف.
[١] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ٦٠.
[٢] الوسائل ج ١ أبواب الوضوء باب ٢٢ ح ١ و ٢ ص ٢٨٩.
[٣] المائدة: ٦.
[٤] الوسائل ج ١ أبواب الوضوء باب ٢٣ ح ٤ ص ٢٩١.
[٥] المائدة: ٦.
[٦] الوسائل ج ١ أبواب الوضوء باب ٢٠ ح ١ ص ٢٨٦.