السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٤٥٩ - باب الحد في اللواط و ما يتعلق بذلك
المفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان [١]، و السيد المرتضى [٢]، و غيرهما من الجلة المشيخة (رحمهم اللّه).
و هو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة القاهرة، لأن الأصل براءة الذمة، و إدخال الضرر على الحيوان قبيح، عقلا و سمعا الّا ما خرج بالدليل، و لا يرجع في ذلك الى اخبار شاذة لا يعضدها كتاب، و لا سنة، و لا إجماع، لأنا قد بينا ان الإجماع غير حاصل، و لا منعقد على ذلك.
فاما التلوط بالإيقاب، فلا خلاف بين أصحابنا ان حدّه ما ذكرناه، سواء كان الفاعل و المفعول، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، محصنا أو غير محصن، و على كل حال بعد ان يكون عاقلا.
و إذا تلوط رجل عاقل بصبي لم يبلغ، كان عليه الحد كاملا و على الصبي التأديب، فان كان الصبي هو الفاعل بالرجل، كان على الصبي التأديب أيضا، و على الرجل المفعول به الحد كاملا.
و إذا تلوط صبي بصبي مثله، أدّبا جميعا، و لم يجب على واحد منهما الحد.
و إذا كان لرجل عبد، فتلوط به، كان عليه و على العبد جميعا الحد كاملا، فان ادعى العبد على سيّده انه أكرهه على ذلك، درئ الحدّ عنه، و أقيم على سيّده، لان هاهنا شبهة الرق، و قد قال (عليه السلام)- ادرءوا الحدود بالشبهات- [٣].
فان زنى مملوك بمولاته، أقيم عليهما جميعا الحد، فان ادعى الإكراه منها له على الفعال، فلا يقبل منه و لا يصدق، و لا يدرأ الحدّ عنه، لان ما هاهنا شبهة، و ليس هذا كالأول.
إذا تلوط عاقل بمجنون، أقيم الحد عليه، و لم يكن على المجنون شيء، فان لاط مجنون بعاقل، كان على العاقل الحد كاملا، و ليس على المجنون شيء بحال، سواء كان فاعلا أو مفعولا به.
[١] في المقنعة، باب الحد في اللواط(ص)٧٨٥.
[٢] في الانتصار، كتاب الحدود.
[٣] الوسائل، الباب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ٤.