السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٧٢ - و من ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب الرضا ع
حَقِّي قَالَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ تَرَى أَنَّكَ إِذَا اسْتَقْصَيْتَ حَقَّكَ لَمْ تُسِئْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ أَ تَرَاهُمْ خَافُوا مِنَ اللَّهِ أَنْ يَظْلِمَهُمْ لَا وَ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُمْ خَافُوا مِنْهُ أَنْ يَسْتَقْصِيَ عَلَيْهِمْ فَيُهْلِكُهُمْ نَعَمْ مَنِ اسْتَقْصَى فَقَدْ أَسَاءَ ثَلَاثاً
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب السياري
و من ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب الرضا ع
قَالَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ لَا بَأْسَ
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً فَلَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اشْتَرَى ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لَبِيساً لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يَلْبَسُهُ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ هَلْ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي نَافِلَةٍ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَضْعُفَ وَ كَسِلَ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقْرَأَهَا وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ لَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِمَا أَحَبَّ ثُمَّ