السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٤٨٧ - باب الحد في السرقة و ما يتعلق بذلك و يلحق به من الاحكام
صاحبه من دونهما، و أدخلهما حرزه، و فتح لهما بابه، ثم سرقا، فلا قطع عليهما، لأنهما دخلا باذنه و سرقا من غير حرز، فاما ما قد أحرزه دونهما، فنقباه و سرقاه، أو فتحاه و سرقاه، أو كسراه و سرقاه، فعليهما القطع، لدخولهما تحت عموم قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [١] و هما إذ ذاك سارقان لغة و شرعا فأعطينا ظاهر الرواية حقها، فمن أسقط الحد عنهما فيما صوّرناه، فقد أسقط حدا من حدود اللّه تعالى بغير دليل من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، فاما الإجماع على ظاهر الرّواية، فقد وفينا الظاهر حقه.
فان قيل فأي فرق على تحريركم و قولكم بين الضّيف و غيره.
قلنا غير الضيف لو سرق من الموضع الذي إذا سرقه الضيف الذي لم توجب على الضيف بسرقته القطع، قطعناه، لانه غير مأذون له في دخول الحرز الذي دخله، و الضيف مأذون له في دخوله اليه فلا قطع عليه، فافترق الأمران.
و شيخنا أبو جعفر في نهايته [٢]، قال لا قطع على الضيف، و أطلق الكلام، و لم يقيّده و قال في مسائل خلافه مسألة، إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق، وجب قطعه، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة، لا قطع عليه، دليلنا الآية و الخبر، و لم يفصّلا، هذا أخر المسألة [٣].
و قال في مبسوطة: فإن نزل برجل ضيف، فسرق الضّيف شيئا من مال صاحب المنزل، فان كان من البيت الذي نزل فيه، فلا قطع، فان كان من بيت غيره من دون غلق و قفل و نحو ذلك، فعليه القطع، و قال قوم لا قطع على هذا الضيف، و روى [٤] أصحابنا انه لا قطع على الضيف، و لم يفصلوا، و ينبغي ان يفصل مثل الأول، فإن أضاف هذا الضيف ضيفا آخر بغير اذن صاحب الدار، فسرق الثاني، كان عليه القطع على كل حال، و لم يذكر هذه أحد من الفقهاء، هذا
[١] سورة المائدة، الآية ٣٨.
[٢] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة.
[٣] لم نتحقق هذه المسألة في كتاب الخلاف.
[٤] الوسائل: الباب ١٤، ح ٤- ٥ و الباب ١٧ من أبواب حد السرقة، ح ١.