السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٤٧٠ - باب وطي الأموات و البهائم و الاستمناء بالأيدي و ما يتعلق بذلك من الاحكام
البهيمة مما لا تقع عليها الذكاة، أخرجت من البلد الذي فعل بها ما فعل الى بلد أخر، و بيعت هناك لئلا يعيّر صاحبها بها. هذا أخر كلامه (رحمه الله) [١].
قال محمّد بن إدريس اما قوله (رحمه الله) في أوّل الكلام و هو- فان كانت البهيمة ممّا يقع عليها الذكاة، ذبحت و أحرقت-، فالمراد به ما قلناه و نبّهنا عليه، من انها تصلح للذبح في الغالب، دون ركوب الظهر، و اما قوله في آخر الكلام- فان كانت البهيمة مما لا تقع عليها الذكاة، أخرجت من البلد مراده بذلك ما قلناه، و هو أنها تصلح للركوب، لا للذبح في الغالب، و ان كانت عندنا أيضا يقع عليها الذكاة، لأن الخيل و البغال و الحمير تقع عليها الذكاة، و يؤكل لحمها عندنا، الّا انّها ما تراد لذلك، و لا الغالب فيها الذبح، و لا قنيتها و اتخاذها للأكل و الذبح، فليلحظ ذلك.
و قد نبّه شيخنا المفيد و لوّح في مقنعته على شيء من ذلك، قال فان كانت البهيمة مما يقع عليها الذكاة، كالشاة، و البقرة، و البعير، و حمر الوحش، و الغزلان، ذبحت و حرّقت [٢] بالنار، ثم قال بعد ذلك، و ان كانت مما لا يقع عليها الذكاة، كالدواب و البغال و الحمر الأهلية و أشباه ذلك، أخرجت من البلد [٣].
فهذا تنبيه على ما أشرنا اليه و اعتمدنا عليه.
قوله (رحمه الله) من الرأس، لا ينبغي ان يكون بألف و لام، بل عند أهل اللغة يقال من رأس، و يعدون ما خالف ذلك مما تغلط فيه العامة، فينبغي ان يتجنبه الإنسان و يثبت الحكم بذلك امّا بالإقرار من الفاعل مرّتين، أو بشهادة عدلين، لا أكثر من ذلك.
و متى تكرر الفعل من واطئ البهيمة و الميتة، و كان قد أدّب و حدّ، وجب عليه القتل في الثالثة.
و قال شيخنا في نهايته [٤]: في الرابعة.
[١] النهاية، كتاب الحدود، باب من نكح بهيمة أو وطي ميّتة.
[٢] ج. أحرقت.
[٣] المقنعة، باب الحد في نكاح البهائم و الاستمناء بالأيدي(ص)٧٨٩.
[٤] النهاية، كتاب الحدود، باب من نكح بهيمة أو وطئ ميتة ..