السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٤٦٨ - باب وطي الأموات و البهائم و الاستمناء بالأيدي و ما يتعلق بذلك من الاحكام
فإذا ثبت ذلك، فإنه يجب عليه الرجم ان كان محصنا، و الجلد ان لم يكن كذلك و يضرب [١] زيادة على الحد تعزيرا، لانتهاكه حرمة الأموات، و الجرأة على ذلك، فان كانت الموطوءة زوجته أو أمته، وجب عليه التعزير دون الحد، للشبهة الداخلة عليه في ذلك.
و يثبت الحكم في ذلك بإقرار الفاعل على نفسه مرتين، أو شهادة عدلين، هذا ما روى [٢] في اخبار الآحاد.
و الذي تقتضيه الأدلة و أصول مذهبنا، ان الإقرار أربع مرات، و الشهادة أربع رجال، لأنا أجمعنا انه زان و زنا، و الزنا بإجماع المسلمين لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، أو إقرار الفاعل اربع مرات، و الإجماع فغير منعقد على تخصيص ذلك، و لا يرجع في ذلك الى اخبار الآحاد، و لا كتاب مصنف، و ان كان قد أورد ذلك شيخنا في نهايته [٣] إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله من اخبار الآحاد.
و حكم المتلوط بالأموات، حكم المتلوط بالاحياء على السواء، لا يختلف الحكم في ذلك، بل تغلظ عقوبته، لانتهاكه حرمة الأموات.
و من وطأ بهيمة، كان عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم من الصلاح في الحال، و يغرم ثمن البهيمة لصاحبها ان لم تكن له، إذا كانت مما يركب ظهرها في الأغلب، كالخيل و البغال و الحمير، و ان كان يقع على هذه الأجناس الذكاة، و تؤكل عندنا لحومهنّ، الّا انه غير غالب عليهن، بل ركوب ظهورها هو الأغلب، و اتخاذها لذلك هو المقصود الأشهر، و أخرجت من البلد الذي فعل بها ما فعل الى بلد أخر، و بيعت هناك لئلا يعير صاحبها بها، على ما روى [٤] في الاخبار هذا التعليل، فإذا بيعت، كان الثمن لمن غرمناه ثمنها، لان صاحبها قد أخذ ثمنها، و صارت
[١] ج. و يعزّر.
[٢] الوسائل، الباب ٣ من أبواب حد السرقة، ح ١- ٤- ٦، و الباب ٤٩ من أبواب الشهادات، ج ١- ٢، و الباب ٥ من أبواب كيفية الحكم ..
[٣] النهاية، كتاب الحدود، باب من نكح بهيمة أو وطي ميتة.
[٤] الوسائل، الباب ١، من أبواب نكاح البهائم، ح ١- ٤.