السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٤٦٢ - باب الحد في اللواط و ما يتعلق بذلك
عليه، ان أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة [١] و هؤلاء بلا خلاف أصحاب كبائر.
و شيخنا أبو جعفر ذهب في نهايته إلى انه يقتل في الرابعة [٢]، و ذهب في مسائل خلافه انه يقتل في الخامسة [٣] و جعل ما ذهب إليه في نهايته رواية فقال مسألة إذا جلد الزاني الحر البكر البالغ أربع مرات قتل في الخامسة و كذلك في القذف يقتل في الخامسة، و العبد يقتل في الثامنة [٤].
و قال في نهايته، يقتل في التاسعة [٥].
ثم قال متمّما للمسألة، و قد روى ان الحر يقتل في الرابعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا عليه الحد بالغا ما بلغ، دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، هذا أخر مسألته [٦].
و ما اخترناه أولا هو الأظهر بين الطائفة.
قال محمّد بن إدريس أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، في الجزء الثالث من كتابه الإستبصار، في باب الحد في اللواط، خبرا عن على بن إبراهيم عن أبيه، عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيمن أوقب على غلام، قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حكم فيه ثلاثة أحكام، اما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت، أو إهداء من جبل مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراق بالنار [٧].
وجدناه لما عارضت كتابي بخط المصنف (رحمه الله).
إهداء بألف في اوله، و ألف في أخره، و صوابه دهداء، بدال في اوله، و أظن الدال الأولة كانت قصيرة المدة التحتانية، و طويلة المدة الفوقانية، فاعتقدها
[١] الوسائل، الباب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ١.
[٢] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في اللواط.
[٣] الخلاف، كتاب الحدود، مسألة ٥٥.
[٤] الخلاف، كتاب الحدود، مسألة ٥٥.
[٥] النهاية: كتاب الحدود، باب أقسام الزنا.
[٦] الخلاف، كتاب الحدود، مسألة ٥٥.
[٧] الإستبصار، ج ٤، الباب ١٢٦ من كتاب الحدود(ص)٢٢٠ ح ٥/ ٨٢٢، و في المصدر، إهدارا.