السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٤٤٣ - باب أقسام الزناة
و ذهب بعضهم إلى انهما لا يقتلان الّا ان يزنيا ثماني مرّات، و يقام عليهما الحد في ذلك، ثم زنيا التاسعة، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [١].
و ما اخترناه مذهب ابن بابويه، و غيره من أصحابنا، و بذلك وردت أكثر الأخبار [٢].
فان لم يقيم عليهما الحد في شيء من ذلك، و كان أكثر من ثماني مرات، لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة، حسب ما قدمناه.
و زنا الرجل الحر بالحرة المسلمة، و الأمة المسلمة، إذا كانت لغيره، سواء كانت لزوجته أو لوالديه، أو غيرهما من الأجانب على حد واحد، لا يختلف الحكم فيه.
و كذلك حكم المرأة، لا فرق بين ان تزني بحر أو بعبد، ملك لها أو لغيرها، فان لحكم في ذلك لا يختلف.
و قد روى انه إذا زنى الرجل بصبيّة لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد، و ليس عليه رجم [٣].
فإن أفضاها أو عابها كان ضامنا لعيبها، و عليه مهر نسائها، و كذلك المرأة، إذا زنت بصبي لم يبلغ، لم يكن عليها رجم، و كان عليها جلد مائة، و على الصبي و الصبية التأديب.
و هذا مذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [٤].
و ذهب شيخنا المفيد في مقنعته ان على الرجل و على المرأة الحد [٥].
و أطلق كلامه و هو الصحيح عندي، لأن الإحصان و الزنا و جدا معا، و هما الموجبان للحدّ و الرجم.
و لا يبلغ بالتأديب أكثر من عشرة أسواط.
[١] النهاية، كتاب الحدود، باب أقسام الزنا.
[٢] الظاهر ان مراده منها الأخبار التي تدل على ان حد المملوك نصف حد الحرّ فراجع الوسائل الباب ٣١، و ٣٢ من أبواب حد الزنا.
[٣] الوسائل، الباب ٩ من أبواب حد الزنا، ح ٤.
[٤] النهاية، كتاب الحدود، باب أقسام الزنا.
[٥] المقنعة، باب الحدود و الآداب(ص)٧٧٩.