السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٩٤ - باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها
و من تزوج بصبية فوطئها قبل ان تبلغ تسع سنين، فأفضاها، كان عليه ديتها على ما قدمناه، و مهرها أيضا، و يلزم نفقتها الى ان يفرق اللّه بينهما بالموت، فإن وطأها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شيء سوى مهرها.
و من افتض جارية بإصبعه، فذهب بعذرتها كان عليه مهر نسائها، سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة إذا كانت المفعول بها صغيرة لا تعقل، أو كبيرة و مكرهة على ذلك و كذلك ان زنى بها فأذهب [١] بعذرتها.
و في ثديي المرأة، ديتها، لأنهما من أصل الخلقة، و في أحدهما نصف الدية، فإن قطعهما مع شيء من جلدة الصدر، ففيهما ديتها، و حكومة، في الجلدة.
إذا قطع من الثديين، الحلمتين، و هما اللتان، كهيئة الزّر [٢] في رأس الثدي يلتقمهما الطفل، ففيهما الدية.
فاما حلمتا الرجل، قال قوم فيهما الحكومة، و قال آخرون، فيهما الدية، و هو مذهبنا.
و في الرجلين معا الدية كاملة، و في كل واحدة منهما، نصف الدية.
و في أصابع الرجلين معا، الدية كاملة، و في كل واحدة منهما، عشر الدية.
و حكم المرأة، حكم الرجل، على ما قدمناه في اليدين سواء.
و قد روى ان في الإبهام منها، ثلث الدية، و الثلثين في الأربع الأصابع [٣] كما ذكرناه في اليدين سواء.
و الأول هو المعوّل عليه، لان هذه الرواية، ما يعضدها دليل يوجب العلم، و اخبار الآحاد، لا يعمل بها في الشرعيات عندنا.
و كل شيء من الأعضاء في الإنسان، منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله إلا ما خرج بدليل من الحشفة، و هي الكمرة، و هي طرفه، بفتح الكاف و الميم و الدال [٤] غير المعجمة و هي الفيشة، و الفيشة، من ذكر الصحيح، دون ذكر العنّين
[١] ج فذهب.
[٢] الزّر بالكسر، الحبّة تجعل في العروة.
[٣] الوسائل، الباب ١٢ من أبواب ديات الأعضاء، ح ١.
[٤] ج. ل. الراء، و لا يخفى تناقض ضبط الكلمة مع هجائها في النسخة الأصلية الّا ان كمدة و كمرة بمعنى واحد كما في لغة دهخدا و في مجمع البحرين كمر بالتحريك حشفة الذكر ..