السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٠٧ - باب الوصيّة المبهمة و الوصيّة بالعتق و الحج
و أيضا قوله (عليه السلام) رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم [١]، و رفع القلم عنه يدل على انه لا حكم لكلامه، و انّما هذه اخبار آحاد، يوردها في كتابه النهاية، إيرادا، و قد بيّنا ان اخبار الآحاد، لا توجب علما و لا عملا، و قد بيّنا في كتاب الحجر من كتابنا هذا، حد البلوغ، و متى يفك الحجر عن الأطفال، و يسلم إليهم أموالهم، فلا معنى لإعادته.
و ليس من شرط صحة الوصيّة الى الموصى اليه ان يشهد الموصي عليها شاهدين عدلين، بل الأولى أن يشهدهما، كيلا يعترض فيها الورثة، فان لم يشهد أصلا و أمكن الوصي إنفاذ الوصيّة، وجب عليه إنفاذها على ما اوصى به اليه.
و لا يجوز غير شهادة المسلمين [٢] العدول في الوصيّة إلا عند الضرورة و فقد العدول، فإنّه يجوز و الحال هذه ان يشهد نفسين من أهل الذمّة، ممن ظاهره الامانة عند أهل ملته، و لا يجوز شهادة غير أهل الذمّة على حال.
فان لم يحضره الّا امرأة مسلمة عدلة، جازت شهادتها في ربع الوصيّة، فإن حضرت اثنتان، جازت شهادتهما في النّصف، ثم على هذا الحساب.
و إذا أشهد إنسان عبدين له على حمل جارية له انّه منه، و أعتقهما، فشهدا عند الورثة بذلك، فلم يقبلوا شهادتهما، و استرقوهما، و بيعا، أو أعتقا، فشهدا للمولود بالنسب قبلت شهادتهما على الورثة، و قد حققنا ذلك و حررناه في كتاب الشهادات [٣].
باب الوصيّة المبهمة و الوصيّة بالعتق و الحج
إذا اوصى الإنسان بجزء من ماله، و لم يبيّنه، كان ذلك السّبع من ماله، و روى [٤] انه يكون العشر، و الأول هو المذهب، و عليه العمل على ما قدمناه [٥].
[١] الوسائل، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٠.
[٢] ج: شهادة غير.
[٣] الجزء الثاني،(ص)١٣٥.
[٤] الوسائل، الباب ٥٤ من كتاب الوصايا، ح ١- ٢- ٣- ٤- ٨- ٩- ١٠- ١١.
[٥] في(ص)١٨٧.