السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٠٩ - باب الذبح و كيفيّة وجوب التسمية
و اليومين، حل أكلها إذا ذبحت، و ان لم تكن فيها حركة قوية، لم يحل أكلها، لأنها ميتة.
و يكره ان ان يقلب السكين فتذبح الى فوق، بل ينبغي ان يبتدئ من فوق الى ان يقطع الأعضاء الأربعة المقدم ذكرها.
و قال شيخنا في نهايته، و لا يجوز ان يقلب السّكين، فتذبح الى فوق.
قوله (رحمه الله) «و لا يجوز» على تغليظ الكراهية، دون انّه لو فعله لكانت الذبيحة محرمة اللّحم، لأنّ تحريمها يحتاج إلى دلالة شرعية، و لا دليل على ذلك، و الأصل الإباحة، و شرائط الأجزاء فقد فعلها، من استقبال القبلة، و التسمية، و قطع الحلقوم، و المري، و الودجين.
و يستحب إذا أراد ذبح شيء من الغنم، فليعقل يديه، و فرد رجله، و يطلق فرد رجله، و يمسك على صوفه أو شعره الى ان يبرد، و لا يمسك على شيء من أعضائه.
و كذلك يستحب له إذا أراد ذبح شيء من البقر أن يعقل يديه و رجليه، و يطلق ذنبه.
و إذا أراد نحر شيء من الإبل، يستحب له ان يشد أخفافه إلى إباطه، و يطلق رجليه.
و إذا أراد ذبح شيء من الطير، فليذبحه، و ليرسله، و لا يمسكه، و لا يعقله.
فان انفلت منه الطير، جاز ان يرميه بالسهم بمنزلة الصيد، فإذا لحقه ذكّاه.
و أورد شيخنا في نهايته، انه لا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا، و هو ان يذبح شيئا و ينظر اليه حيوان آخر [١].
و هذه رواية [٢] أوردها إيرادا، فإن صحت، حملت على الكراهيّة، دون الحظر، لانه لا دليل على حظر ذلك، و تحريمه من كتاب، و لا سنّة، و لا إجماع، و الأصل الإباحة.
[١] النهاية كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و أحكامه.
[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب الذبائح.