السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٠٣ - باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح
و الثعالب» [١] و القندس أشد شبها بالوبرين المذكورين.
و امّا الطّير فالحمام على اختلاف ضروبه، و قيل ان كل مطوق فهو عند العرب حمام، و قيل انه كل ما عب فهو حمام، فان جميع ذلك حلال يؤكل لحمه، مسرولا كان، أو غير مسرول، داجنا أو غير داجن، و الدواجن هي التي تألف البيوت، و تستأنس فيها، و كذلك الرّواجن أيضا- بالراء غير المعجمة-، و الأوّل بالدال غير المعجمة و الجيم فيهما جميعا، يقال ذلك للطّير، و الشّاة و البقرة،- و كذلك جميع الدجاج حبشيا كان أو غير حبشي.
و امّا ما عدا ذلك من الطيور، فان السّباع منها لا يحل أكلها، و ما عدا السّباع، فان العصافير، و القنابر، و الزرازير، و الصّعو، و الهدهد، يؤكل لحمها.
و يكره لحم الشقراق،- بكسر الشين و القاف، و تشديد الراء و فتحها-، و كذلك يكره لحم الصّرد و الصّوّام،- بضمّ الصّاد و تشديد الواو، و فتحها-، و هو طائر أغبر اللّون، طويل الرّقبة، أكثر ما يبيت في النخل. و كذلك يكره لحم الحبارى، على رواية [٢] شاذة.
و الغربان على أربعة أضرب، ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها.
و هي الغداف الذي يأكل الجيف، و يفرس، و يسكن الخرابات، و هو الكبير من الغربان السّود.
و كذلك الأغبر الكبير، لانّه يفرس و يصيد الدرّاج، فهو من جملة سباع الطير.
و كذلك لا يجوز أكل لحم الا بقع، الذي يسمى العقعق، طويل الذنب.
فاما الرابع فهو غراب الزرع، الصّغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ،- بالزاء المعجمة، و الغين المعجمة-، فإن الأظهر من المذهب انّه يؤكل لحمه على كراهية، دون ان يكون لحمه محظورا.
[١] الوسائل، الباب ٩، من أبواب لباس المصلي.
[٢] الوسائل، الباب ٢١، من كتاب الأطعمة و الأشربة، ح ١- ٢- ٣، و في الجواهر ج ٣٦،(ص)٣١٥، و هي غير دالة على الكراهة .. فراجع.