مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٥٢ - تنبيهات
تعيين الحلق كرواية أبي بصير [١] عن الصّادق (عليه السلام) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصّر، و إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام، و نحوها رواية [٢] بكير بن خالد عنه (عليه السلام) و هما ضعيفتان [٣] لا يصلحان لتخصيص الآية، و حملهما على الاستحباب طريق
[١] التهذيب ج ٥ ص ٢٤٣ الرقم ٨١٩ و الكافي ج ١ ص ٣٠٣ باب الحلق و التقصير الحديث ٧ و هو في المرآة ج ٣ ص ٣٤٤ و الوافي الجزء الثامن ص ١٧٨ و الوسائل الباب ٧ من أبواب الحلق و التقصير الحديث ٥ ج ٢ ص ٣٦٦.
و في حديث آخر لأبي بصير أيضا رواه في التهذيب ج ٥ ص ٢٤١ بالرقم ٨١٤ و في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١ الرقم ١٤٩٣ و في الكافي الباب المذكور آنفا الحديث ٥ أن على الصرورة أن يحلق، و رواه في الاستبصار أيضا ج ٢ ص ٢٨٥ بالرقم ١٠١٢.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٢٤٣ الرقم ٨٢٠ و هو في الوافي الجزء الثامن ص ١٧٨ و الوسائل الباب ٧ من أبواب الحلق و التقصير الحديث ١٠ ص ٣٦٦ ج ٢ ط الأميري.
[٣] اما الحديث الأول ففي طريقه أبو بصير و قد تقدم الكلام منافي حقه في ج ١ ص ٣٢٨ من هذا الكتاب و الراوي عنه هذا الحديث على بن حمزة الواقفي المشهور، و اما الحديث الثاني ففي سنده بكر بن خالد قال المامقاني في تنقيح المقال ج ١ ص ١٧٨ الرقم ١٣٥٩ لم أقف فيه الأعلى عد الشيخ ره إياه من أصحاب الباقر و ظاهره كونه إماميا الا ان حاله مجهول انتهى و الراوي عنه هذا الحديث ابان بن عثمان و هو معدود من أصحاب الإجماع و لعله لذلك عبر في الذخيرة عن الحديث بالصحيح مع اعترافه بان بكر بن خالد غير مذكور بمدح و لا قدح.