مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٤١ - تنبيهات
ظاهر الأمر في الآية، و ورود الأخبار المتظافرة بالأمر بها، مع عدم ظهور المعارض فيعمل الأمر عمله.
روى محمّد بن مسلم [١] في الصّحيح عن أحدهما (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصّفا و المروة ثمّ طاف طواف النّساء و لم يصلّ لذلك حتّى ذكر، و هو بالأبطح، قال يرجع إلى المقام فليصلّ الركعتين و في الصّحيح عن معاوية بن عمّار [٢] قال: قال أبو عبد اللّه إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم و صلّ ركعتين، و في الحسن عن محمّد بن مسلم [٣] قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)
[١] التهذيب ج ٥ ص ١٣٨ الرقم ٤٥٥ و الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٤ الرقم ٨١٠ و الكافي ج ١ ص ٢٨٣ باب السهو في ركعتي الطواف الحديث ٦ مع تفاوت و هو في المرآة ج ٣ ص ٣٢٥ و حكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤٦٦ و لفظ المصنف كالتهذيب و في الكافي «و طاف بعد ذلك طواف النساء» مكان «ثم طاف طواف النساء» «و لم يصل أيضا لذلك الطواف» مكان «و لم يصل لذلك الطواف» «حتى ذكر بالأبطح» مكان «و هو بالأبطح» «يرجع الى مقام إبراهيم فيصلي» مكان «يرجع المقام فيصلي ركعتين» صرح بذلك الاختلاف في المنتقى أيضا.
و الحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٣٨ و الوسائل الباب ٧٤ من أبواب الطواف الحديث ٦ ص ٣٢٤ ج ٢ ط الأميري.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ١٣٦ الرقم ٤٥٠ و الكافي ج ١ ص ٢٨٢ باب ركعتي الطواف و الحديث طويل أخذ المصنف موضع الحاجة و رواه في المنتقى ج ٢ ص ٥٠٥ و فيه توضيح مواضع الاختلاف و هو في الوافي الجزء الثامن ص ١٣٦ و الوسائل الباب ٧١ من أبواب الطواف الحديث ٤ ص ٣٢٣ ج ٢ ط الأميري.
[٣] الكافي ج ١ ص ٢٨٢ باب ركعتي الطواف الحديث ٣ و هو في المرآة ج ٣ ص ٣٢٤ و هو في الوافي الجزء الثامن ص ١٣٦ و الوسائل الباب ٧٦ من أبواب الطواف الحديث ١ ص ٣٢٤ ج ٢ ط الأميري.
قال المجلسي (قدّس سرّه) في شرح الحديث: قوله قبل الغروب يدل على أن المراد بقوله حين غربت الشمس القريب منه و على أنه لا يكره الطواف في هذا الوقت كالنافلة المبتدئة و في بعض النسخ قبل المغرب و لعله أظهر فيدل على تقديم صلاة الطواف على صلاة المغرب، ان حمل المغرب على الصلاة، و ان حمل على الوقت فلا، قال في المنتهى لو طاف وقت الفريضة قال الشيخ تقدم الفريضة على صلاة الطواف و عندي أنه ان كان الطواف واجبا تخير و الأقدم الفريضة انتهى ما في المرآة.