مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٦٠ - الثالث (في أشياء من أحكام الحج و توابعه)
منصور بن حازم [١] قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أصاب صيدا و هو محرم فآكل منه و أنا حلال؟
قال أنا كنت فاعلا، قلت: فرجل أصاب مالا حراما، فقال ليس هذا مثل هذا، يرحمك اللّه إنّ ذلك عليه، و حسنة معاوية [٢] بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أصاب المحرم الصيد في الحلّ فانّ الحلال يأكله و عليه الفداء و نحوها من الأخبار.
و الشيخ في التهذيب بهذه الاخبار احتجّ على قول المفيد بإباحة الأكل كما عرفت لكنّه بعد ذلك أورد خبري وهب و إسحاق المتقدّمين و أجاب عن تلك الاخبار بالحمل على ما إذا أدرك الصيد و به رمق، بحيث يحتاج إلى الذّبح، فإنّه يجوز للمحلّ و الحالة هذه أن يذبحه و يأكله، ثمّ قال: و يجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برمية و لم يكن ذبحه، فإنّه إذا كان الأمر كذلك جاز أكله للمحلّ دون المحرم، و الاخبار الأوّلة تناولت من ذبح و هو محرم، و ليس الذبح من قبيل الرمي في شيء انتهى كلامه.
و لا يخفى ما فيه من التكلّف البعيد، و عدم جريان مثله في صحيحة الحلبي و يوضح ذلك ما في صحيحة [٣] منصور بن حازم قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أصاب من
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٥ الرقم ١٣٠٥ و حكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤١١ و الوافي الجزء الثامن ص ١١٢ و الوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣ ص ٢٥٤ ج ٢ ط الأميري.
[٢] الكافي ج ١ ص ٢٧٠ باب النهي عن الصيد الحديث ٦ و هو في المرآة ج ٣ ص ٣١٣ و رواه الشيخ عن الكليني في التهذيب ج ٥ ص ٣٧٨ الرقم ١٣١٨ و الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الرقم ٧٣٦ و حكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤٤٤ و رواه في التهذيب أيضا عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار ج ٥ ص ٤٦٨ بالرقم ١٦٣٧ و اللفظ فيه يفديه مكان يدفنه، و كذا نقله عنه في الوافي الجزء الثامن ص ١١١ و في الوسائل الباب ٣ من تروك الإحرام الحديث ٢ ص ٢٥٤ ج ٢ ط الأميري أن في نسخة «يدفنه» و في نسخة يفديه.
[٣] الكافي ج ١ ص ٢٧٠ أبواب الصيد باب النهي عن الصيد الحديث ٧ و هو في المنتقى ج ٢ ص ٤٣١ و الوافي الجزء الثامن ص ١٦٢ و في المرآة ج ٣ ص ٣١٣ و هو في الوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١ ص ٢٥٤ ج ٢ ط الأميري.