مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٥٩ - الثالث (في أشياء من أحكام الحج و توابعه)
و يدلّ على قول الصّدوق و الجماعة مضافا إلى أصالة الحلّية و عدم ظهور المعارضة روايات معتبرة الإسناد كصحيحة الحلبي [١] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه، و يتصدّق بالصّيد على مسكين الحديث، و لو كان [٢] حراما كالميتة لحرم الانتفاع به رأسا فضلا عن التصدّق، و صحيحة معاوية [٣] بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟ فقال لا بأس، إنّما الفداء على المحرم، و صحيحة حريز [٤] قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحلّ؟ قال ليس على المحلّ شيء إنّما الفداء على المحرم، و صحيحة
[١] رواه في التهذيب الى ما حكاه المصنف ج ٥ ص ٣٧٧ بالرقم ١٣١٧ و الاستبصار ج ٢ ص ٢١٤ بالرقم ٧٣٥ و حكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤٤٤ و الوافي الجزء الثامن ص ١١١ و الوسائل الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦ ص ٢٥٥ ج ٢ ط الأميري و للحديث وجه أبسط سيشير المصنف اليه و نشير الى مصادره هناك.
[٢] و احتمال كون الباء في «بالصيد» للسببية و الصيد مصدرا، و المسكين للجنس الحاصل في ضمن الافراد بعيد غاية البعد.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٥ الرقم ١٣٠٧ و الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الرقم ٧٣٨ و حكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤١١ و هو الوافي الجزء الثامن ص ١١٢ و الوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥ ص ٢٥٤ ج ٢ ط الأميري.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٥ الرقم ١٣٠٦ و الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الرقم ٧٣٧ و حكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤١١، و الوافي الجزء الثامن ص ١١٢ و الوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ ص ٢٥٤ ج ٢ ط الأميري.