بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٢٨٧ - المقام الأول، في الإطلاق اللفظي
القربة، هذا الانقسام في طول الأمر و متأخر رتبة عن الأمر، إذن ففي رتبة معروض الأمر التي هي الرتبة السابقة على الأمر لا يوجد هذا الانقسام للطبيعة، و لهذا يسمّى هذا بالانقسامات الثانوية، في مقابل انقسام الطبيعة إلى كونها صلاة في المسجد أو في السوق، في الثوب الأبيض أو في الثوب الأسود، فهذه انقسامات معقولة ثابتة في المرتبة السابقة على الأمر.
و أمّا انقسامها إلى ما يكون بقصد الأمر و ما لا يكون فهو انقسام في مرتبة متأخرة عن الأمر، إذن ففي المرتبة السابقة على الأمر، الطبيعة ليست مقسما ليعقل فيها أخذ القيد تارة و رفضه أخرى.
و هذا البيان الثاني لا يتوقف على دعوى أن التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة.
البيان الثالث لتقريب هذا المدّعى مبني على مجموع أمرين.
الأمر الأول، هو أن الإطلاق عبارة عن الجمع بين القيود، بمعنى أن الإطلاق عبارة عن إسراء الحكم إلى تمام الحالات، من قبيل العموم، بحيث تكون الحالات بما هي حالات منظور إليها في المرتبة السابقة على الحكم.
كما هو الحال في أكرم كل عالم، فإنه في المرتبة السابقة على وجوب الإكرام نحن نلحظ العموم ساريا في تمام الحصص و الأفراد، فنحن نلحظ الحصص و الأفراد أولا ثمّ نجري الحكم عليها ثانيا، إذن فالإطلاق عبارة عن الجمع بين القيود في عالم التصور و اللحاظ، إذ من يريد أن يطلق يعني يتصوّر تمام الحصص و يعلّق الحكم عليها بتمامها.
الأمر الثاني، هو أن المحذور في أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر.
هو محذور لحاظي، بمعنى أنه يستحيل أن يلحظ المولى قصد القربة في معروض الأمر، لأن قصد الأمر يرى في طول الأمر، فلا يمكن أن يلحظه في مرتبة سابقة على الأمر لئلا يلزم التهافت في اللحاظ.