بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٤٤٨ - المقام الثاني في أنه هل يوجد في دليل الأمر الاضطراري اقتضاء للإجزاء
و يجاب عليه بأن هذا لو تمّ هناك، فإنه لا يتم هنا، لأن كون هذا تمام الوظيفة على كل حال ثابت، فإن الملحوظ في الوظيفة إنما هو الوظيفة الأولية بلحاظ الوقت و هذا تمام الوظيفة بلحاظ الوقت، لأن المفروض أننا نتكلّم عن أمر اضطراري مبني على استيعاب العذر لتمام الوقت. إذن فهذا تمام الوظيفة بلحاظ الوقت، و هذا لا يستدعي وجوب القضاء إلا أن نستفيد عناية زائدة من الدليل، و هي كون المولى بصدد بيان تمام الوظيفة حتى بلحاظ تبعات المطلب و منها وجوب القضاء، حينئذ يتجه هذا الإطلاق المقامي و إلا فلا.
الوجه الثالث، من الوجوه الخمسة، هو أن يكون لسان الأمر الاضطراري لسان بدلية و تنزيل و ذلك بأن يجعل المولى الأمر الاضطراري مصداقا تنزيليا للوظيفة الواقعية حيث تكون الصلاة من جلوس صلاة من قيام من قبيل التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين، حينئذ، يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات كون هذا الفرد الاضطراري بمنزلة الواجب الواقعي بلحاظ تمام مراتب ملاكه و كذلك يكون حاكما على دليل وجوب القضاء، لأن دليل وجوب القضاء يقول بأن من لم يأت بالواجب الواقعي يجب عليه القضاء، و هذا قد أتى بالواجب الواقعي حسب لسانه التنزيلي، إذن فيرفع به موضوع وجوب القضاء باعتبار أنه نزّل منزلته و صار وافيا بتمام مراتب الواقع. فهذا الوجه إن تمّ جرى في المقام أيضا.
الوجه الرابع، من الوجوه الخمسة هو ما ذكره المحقق [١] العراقي (قده) من إثبات الإجزاء من ظهور الأمر في التعيين حيث ادّعى أن ظهور الأمر لا يناسب إلّا مع الإجزاء بملاك التفويت.
و يجاب عليه، بأن هذا لو تمّ هناك فانه لا يتم هنا في محل الكلام، لأن
[١] بدائع الأفكار: الآملي ج ١ ص ٢٦٧- ٢٦٨.