بحوث في علم الأصول
(١)
بيان حول هذا الجزء
٥ ص
(٢)
بحوث الأوامر
١١ ص
(٣)
الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر و الكلام في مادة الأمر، يقع في عدة جهات
١١ ص
(٤)
الجهة الأولى في معاني كلمة الأمر
١٣ ص
(٥)
المحاولة الأولى إرجاع المعاني الأخرى غير الطلب إلى معنى واحد
١٣ ص
(٦)
المحاولة الثانية إرجاع الطلب مع المعاني الأخرى للأمر إلى معنى واحد
١٦ ص
(٧)
الحساب التفصيلي لتصورات توحيد معنى كلمة الأمر
١٧ ص
(٨)
الحساب الاجمالى لتصورات وحدة معنى كلمة الامر
٢٠ ص
(٩)
الجهة الثانية اعتبار العلو في مفهوم الأمر
٢١ ص
(١٠)
الجهة الثالثة لمادة الأمر
٢٤ ص
(١١)
أ- المقام الأول
٢٤ ص
(١٢)
المقام الثاني ملاك دلالة الأمر على الوجوب مادة و صيغة
٢٧ ص
(١٣)
المسلك الأول دلالة الامر على الوجوب بالوضع
٢٧ ص
(١٤)
المسلك الثاني الدلالة بحكم العقل
٢٨ ص
(١٥)
المسلك الثالث الدلالة بالإطلاق و مقدمات الحكمة
٢٨ ص
(١٦)
محاولة إبطال المسلك الثاني
٢٩ ص
(١٧)
محاولة إبطال المسلك الثالث
٣٥ ص
(١٨)
اشكالان على الاكتفاء بالاطلاق بدون حاجة الى دلالة الوضع
٤٠ ص
(١٩)
الإشكال الأول
٤٠ ص
(٢٠)
الإشكال الثاني
٤٤ ص
(٢١)
الوجه الأول
٤٦ ص
(٢٢)
الوجه الثاني
٤٧ ص
(٢٣)
ثمرات فقهية على المسالك المذكورة
٥٠ ص
(٢٤)
الثمرة الأولى
٥٠ ص
(٢٥)
الثمرة الثانية
٥١ ص
(٢٦)
الثمرة الثالثة
٥١ ص
(٢٧)
الثمرة الرابعة
٥٣ ص
(٢٨)
الثمرة الخامسة
٥٥ ص
(٢٩)
الجهة الرابعة الطلب و الإرادة
٥٧ ص
(٣٠)
المقدمة الأولى حول مبنى الاشاعرة فى الجبر و الاختيار
٥٧ ص
(٣١)
المقدمة الثاني حول مبنى الاشاعرة فى الجبر و الاختيار
٥٨ ص
(٣٢)
المسألة الكلامية فى بحث الجبر و الاختيار
٦٠ ص
(٣٣)
الاحتمال الأول
٦٠ ص
(٣٤)
الاحتمال الثاني
٦١ ص
(٣٥)
الاحتمال الثالث
٦٢ ص
(٣٦)
الاحتمال الرابع
٦٢ ص
(٣٧)
الاحتمال الخامس
٦٣ ص
(٣٨)
المسألة الفلسفية فى بحث الجبر و الاختيار
٦٥ ص
(٣٩)
شبهة فلسفية لابطال الاختيار
٦٥ ص
(٤٠)
دفع الشبهة
٦٨ ص
(٤١)
المسلك الأول
٦٨ ص
(٤٢)
المسلك الثاني
٧٣ ص
(٤٣)
المسلك الثالث في حل الشبهة
٧٥ ص
(٤٤)
المسلك الرابع لحل الشبهة
٧٧ ص
(٤٥)
التعليق الأول
٨١ ص
(٤٦)
التعليق الثاني
٨١ ص
(٤٧)
التعليق الثالث
٨٢ ص
(٤٨)
حلّ الشبهة
٨٤ ص
(٤٩)
النقطة الأولى
٨٥ ص
(٥٠)
النقطة الثانية
٨٧ ص
(٥١)
النقطة الثالثة
٨٨ ص
(٥٢)
تتميم و تفريع
٩١ ص
(٥٣)
الأمر الأول
٩١ ص
(٥٤)
الأمر الثاني
٩٢ ص
(٥٥)
الوجه الأول
٩٣ ص
(٥٦)
الوجه الثاني
٩٣ ص
(٥٧)
المورد الأول
٩٤ ص
(٥٨)
الجهة الأولى
٩٥ ص
(٥٩)
الجهة الثانية
٩٧ ص
(٦٠)
إشكال
١٠١ ص
(٦١)
التخلص من الإشكال
١٠٣ ص
(٦٢)
المورد الثاني
١٠٤ ص
(٦٣)
الإيراد البنائي
١٠٤ ص
(٦٤)
الإيراد المبنائي
١٠٥ ص
(٦٥)
الفصل الثاني صيغة الأمر و الكلام في صيغة الأمر يقع في عدة جهات
١٠٩ ص
(٦٦)
الجهة الأولى في تشخيص مدلول صيغة الأمر
١١١ ص
(٦٧)
الجهة الثانية في دلالة الصيغة
١٢٤ ص
(٦٨)
المسلك الأول
١٢٤ ص
(٦٩)
المسلك الثاني
١٢٤ ص
(٧٠)
المسلك الثالث
١٢٦ ص
(٧١)
الجهة الثالثة دلالة الجمل الخبرية على الطلب و الوجوب
١٢٨ ص
(٧٢)
المقام الأول دلالة الجملة الخبرية على الطلب و فيه مسلكان
١٢٩ ص
(٧٣)
المسلك الأول
١٢٩ ص
(٧٤)
الوجه الأول
١٣٠ ص
(٧٥)
الوجه الثاني
١٣١ ص
(٧٦)
الوجه الثالث
١٣٢ ص
(٧٧)
الوجه الرابع
١٣٣ ص
(٧٨)
المسلك الثاني
١٣٤ ص
(٧٩)
المقام الثاني دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي أو على الجامع
١٣٨ ص
(٨٠)
الوجه الأول
١٣٨ ص
(٨١)
الوجه الثاني
١٣٩ ص
(٨٢)
الوجه الثالث
١٤٠ ص
(٨٣)
الوجه الرابع
١٤١ ص
(٨٤)
التنبيه الأول
١٤٢ ص
(٨٥)
التنبيه الثاني
١٤٢ ص
(٨٦)
الجهة الرابعة التعبدي و التوصلي
١٤٥ ص
(٨٧)
المسألة الأولى و هي فيما إذا شك في كون واجب توصليا أو تعبديا بالمعنى الأول،
١٤٦ ص
(٨٨)
المقام الأول أما المقام الأول، و هو في تأسيس الأصل اللفظي،
١٤٦ ص
(٨٩)
المقام الثاني في تأسيس الأصل العملي
١٥١ ص
(٩٠)
التحقيق في المقام
١٥٣ ص
(٩١)
المسألة الثانية و هي فيما إذا شكّ في كون واجب تعبديا أو توصليا بالمعنى الثاني،
١٥٧ ص
(٩٢)
المقام الأول في تأسيس الأصل اللفظي
١٥٧ ص
(٩٣)
المقام الثاني فى تأسيس الاصل العملى
١٧٣ ص
(٩٤)
تذنيب
١٧٤ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة من مسائل التعبدي و التوصلي و هي فيما إذا شك في السقوط بالتوصلية، بمعنى السقوط بالحصة المحرمة،
١٧٨ ص
(٩٦)
أمّا المقام الأول فى تأسيس الاصل اللفظى
١٧٨ ص
(٩٧)
المقام الثاني و هو تأسيس الأصل العملي في هذه المسألة
١٨١ ص
(٩٨)
المسألة الرابعة من مسائل التعبدي و التوصلي و هي المسألة المعقودة لتحقيق حال الأصل اللفظي أولا، و تحقيق الأصل العملي ثانيا، فيما إذا شكّ في توصليّة الواجب و تعبديّته بالمعنى الرابع،
١٨٥ ص
(٩٩)
تحقيق فى الفرق بين التعبدى و التوصلى
١٨٥ ص
(١٠٠)
التفريق بين التعبدى و التوصلى بأخذ قصد القربة فى متعلق الأمر و عدمه
١٨٦ ص
(١٠١)
أمّا المرحلة الأولى عدم امكان أخذ قصد امتثال الامر فى متعلق الامر
١٨٦ ص
(١٠٢)
البيان الأول لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
١٨٧ ص
(١٠٣)
البيان الثاني لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
١٨٩ ص
(١٠٤)
البيان الثالث لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
١٩١ ص
(١٠٥)
البيان الرابع لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
١٩٨ ص
(١٠٦)
المقدمة الأولى
١٩٩ ص
(١٠٧)
المقدمة الثانية
٢٠١ ص
(١٠٨)
التحقيق فى اثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
٢٠٦ ص
(١٠٩)
الوجه الأول من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
٢٠٦ ص
(١١٠)
المقدمة الأولى
٢٠٨ ص
(١١١)
المقدمة الثانية
٢١٠ ص
(١١٢)
الوجه الثاني من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
٢١١ ص
(١١٣)
الوجه الثالث من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
٢١٤ ص
(١١٤)
الوجه الرابع من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
٢١٧ ص
(١١٥)
النحو الأول
٢١٨ ص
(١١٦)
النحو الثاني
٢١٩ ص
(١١٧)
النحو الثالث
٢١٩ ص
(١١٨)
المرحلة الثانية الأنحاء المتصورة لأخذ قصد القربة في متعلق الأمر
٢٢١ ص
(١١٩)
النحو الأول
٢٢٢ ص
(١٢٠)
الدعوى الأولى
٢٢٢ ص
(١٢١)
الدعوى الثانية
٢٢٦ ص
(١٢٢)
النحو الثاني،
٢٢٩ ص
(١٢٣)
النحو الثالث
٢٣٢ ص
(١٢٤)
امكان أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة في متعلّق الأمر استطراقا
٢٣٣ ص
(١٢٥)
الجهة الاولى امكان أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة في المتعلق
٢٣٤ ص
(١٢٦)
الجهة الثانية امكان أخذ الجامع بين قصد امتثال الأمر و قصد المصلحة و قصد المحبوبية
٢٣٩ ص
(١٢٧)
فرق آخر بين الواجبين التعبدى و التوصلى
٢٤٣ ص
(١٢٨)
تخلص المحقق العراقى من محذور أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
٢٥٦ ص
(١٢٩)
اقتراح المحقق العراقى صيغة تعدد الامر للتخلص من محذور أخذ قصد الامتثال
٢٥٩ ص
(١٣٠)
التحقيق فى مقالة المحقق العراقى
٢٦٢ ص
(١٣١)
الفرق اللبي و الثبوتى بين التوصلى و التعبدى
٢٦٦ ص
(١٣٢)
تقييد استحالة التقييد الثبوتى بقصد القربة
٢٧١ ص
(١٣٣)
تحقيق حقيقة الواجب التعبدي و التوصلي
٢٧٥ ص
(١٣٤)
المسألة الأولى، في الأصل اللفظي
٢٧٥ ص
(١٣٥)
المقام الأول، في الإطلاق اللفظي
٢٧٦ ص
(١٣٦)
المقام الثاني الإطلاق المقامي
٣٠٠ ص
(١٣٧)
التقريب الأول
٣٠٠ ص
(١٣٨)
التقريب الثاني
٣٠٥ ص
(١٣٩)
المسألة الثانية الأصل العملي عند الشك فى التوصلية أو التعبدية
٣٠٧ ص
(١٤٠)
المسلك الأول كون المقام من صغريات الأقل و الأكثر الارتباطيين
٣٠٧ ص
(١٤١)
المسلك الثاني كون الشك في الوجوب الزائد فتجري البراءة عنه
٣٠٨ ص
(١٤٢)
المسلك الثالث رجوع الشك فيه إلى الوجوب الزائد فتجري البراءة
٣٠٨ ص
(١٤٣)
جريان أصالة الاشتغال عند المحقق الخراساني في المقام
٣٠٩ ص
(١٤٤)
أمّا الجهة الأولى في جريان البراءة العقلية بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان
٣٠٩ ص
(١٤٥)
الوجه الأول
٣١٠ ص
(١٤٦)
الوجه الثاني
٣١١ ص
(١٤٧)
الوجه الثالث
٣١٢ ص
(١٤٨)
الوجه الرابع
٣١٣ ص
(١٤٩)
بيان دفع الوجه الثالث
٣١٥ ص
(١٥٠)
دفع بيان دفع الوجه الثالث
٣١٧ ص
(١٥١)
بيان، دفع الوجه الرابع
٣١٩ ص
(١٥٢)
دفع بيان دفع الوجه الرابع
٣٢١ ص
(١٥٣)
الجهة الثانية في جريان البراءة الشرعية و عدم جريانها
٣٢٢ ص
(١٥٤)
في تقسيمات الواجب
٣٢٤ ص
(١٥٥)
الجهة الأولى مقتضى إطلاق الصيغة، من حيث النفسية و الغيرية
٣٢٤ ص
(١٥٦)
تقريبات اقتضاء الصيغة للنفسية
٣٢٤ ص
(١٥٧)
التقريب الأول
٣٢٤ ص
(١٥٨)
التقريب الثاني
٣٢٧ ص
(١٥٩)
التقريب الثالث
٣٢٩ ص
(١٦٠)
التقريب الرابع
٣٣٢ ص
(١٦١)
الجهة الثانية تحقيق مقتضى الصيغة، من حيث التعينية و التخيرية
٣٣٤ ص
(١٦٢)
المبنى الأول
٣٣٥ ص
(١٦٣)
المبنى الثاني
٣٣٥ ص
(١٦٤)
المبنى الثالث
٣٣٦ ص
(١٦٥)
الجهة الثالثة و هي فيما إذا دار الأمر بين العينية و الكفائية
٣٣٨ ص
(١٦٦)
دلالة الأمر في مورد توهم الحرمة او الحضر
٣٣٩ ص
(١٦٧)
تحقيق المطلب في دلالة الأمر في مورد توهم الحرمة و الحظر
٣٤٢ ص
(١٦٨)
تذنيب
٣٤٤ ص
(١٦٩)
المرة و التكرار
٣٤٩ ص
(١٧٠)
المقام الأول في تشخيص دلالة الأمر على المرة أو التكرار
٣٤٩ ص
(١٧١)
المقام الثاني تشخيص اقتضاء الأمر، للمرة أو التكرار، بلحاظ المدلول الإطلاقي المكتسب بمقدمات الحكمة
٣٥١ ص
(١٧٢)
الأمر الأول
٣٥٥ ص
(١٧٣)
الأمر الثاني
٣٥٦ ص
(١٧٤)
الأمر الثالث
٣٥٧ ص
(١٧٥)
الأمر الرابع
٣٥٨ ص
(١٧٦)
الأمر الخامس
٣٦٢ ص
(١٧٧)
الأمر السادس
٣٦٣ ص
(١٧٨)
الأمر السابع
٣٦٤ ص
(١٧٩)
الكلّي الطبيعي و أنحاء وجوده في الخارج
٣٦٥ ص
(١٨٠)
المسألة الأولى هي أنه وقع الكلام، في أنّ الكلي الطبيعي، هل هو موجود في الخارج، أو هو أمر ذهني غير موجود في الخارج؟
٣٦٥ ص
(١٨١)
المسألة الثانية فى تشخيص الكلى الطبيعى
٣٦٦ ص
(١٨٢)
الأمر الثامن
٣٦٩ ص
(١٨٣)
تعدد الامتثال أو تبديله
٣٦٩ ص
(١٨٤)
تبديل الامتثال بالامتثال
٣٧٢ ص
(١٨٥)
تطبيقات فقهية على فكرة إمكان تبديل الامتثال بالامتثال فى ثلاث طوائف من الروايات
٣٧٨ ص
(١٨٦)
الطائفة الأولى
٣٧٨ ص
(١٨٧)
الطائفة الثانية
٣٧٩ ص
(١٨٨)
الطائفة الثالثة
٣٨٤ ص
(١٨٩)
الفور و التراخي
٣٨٧ ص
(١٩٠)
الجهة الأولى
٣٨٨ ص
(١٩١)
الجهة الثانية
٣٩٠ ص
(١٩٢)
الجهة الثالثة
٣٩٥ ص
(١٩٣)
الإجزاء
٤٠٢ ص
(١٩٤)
و الكلام في المقام الأول اى اجزاء الاوامر الاضطرارية يقع على مرحلتين
٤٠٣ ص
(١٩٥)
أمّا الكلام في المرحلة الأولى، مقام الثبوت
٤٠٤ ص
(١٩٦)
و أمّا الكلام في المرحلة الثانية، مقام الإثبات
٤١٠ ص
(١٩٧)
أمّا الكلام في المسألة الأولى و هي فيما إذا ارتفع الاضطرار في أثناء الوقت،
٤١٠ ص
(١٩٨)
الوجه الأول لتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري
٤١١ ص
(١٩٩)
إشكال، و دفع
٤١٧ ص
(٢٠٠)
الوجه الثاني، لتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري
٤١٨ ص
(٢٠١)
الوجه الثالث لتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري
٤١٩ ص
(٢٠٢)
الوجه الرابع للإجزاء، بتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري
٤٢٢ ص
(٢٠٣)
الوجه الخامس للإجزاء بتقيد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري
٤٢٥ ص
(٢٠٤)
المسألة الثانية و هي فيما إذا استمر العذر تمام الوقت
٤٤٣ ص
(٢٠٥)
أمّا المقام الأول حول اقتضاء الدليل الاجتهادي- الدال على وجوب القضاء إثبات وجوب القضاء
٤٤٣ ص
(٢٠٦)
المقام الثاني في أنه هل يوجد في دليل الأمر الاضطراري اقتضاء للإجزاء
٤٤٥ ص
(٢٠٧)
المقام الثالث في الأصول العملية الجارية في المقام إذا لم نستفد دلالة اجتهادية على وجوب القضاء
٤٥٠ ص
(٢٠٨)
المقام الثاني في إجزاء الأوامر الظاهرية عن الواقع بعد انكشاف الخلاف
٤٥٣ ص
(٢٠٩)
المقام الاول انكشاف الخلاف بالقطع و اليقين
٤٥٤ ص
(٢١٠)
تقريبات الأجزاء عند انكشاف الخلاف
٤٥٤ ص
(٢١١)
التقريب الأول
٤٥٤ ص
(٢١٢)
2- التقريب الثاني لإجزاء الحكم الظاهري هو دعوى أن أدلة الحجية تتكفل جعل الأحكام الظاهرية بنحو السببية لا بنحو الطريقية الصرفة،
٤٧٦ ص
(٢١٣)
تخريجات جعل الحجية للامارات و الاصول
٤٧٦ ص
(٢١٤)
الاحتمال الأول
٤٧٦ ص
(٢١٥)
الاحتمال الثاني
٤٧٧ ص
(٢١٦)
الاحتمال الثالث
٤٧٧ ص
(٢١٧)
الاحتمال الرابع
٤٧٨ ص
(٢١٨)
الاحتمال الخامس
٤٧٩ ص
(٢١٩)
الاحتمال السادس
٤٧٩ ص
(٢٢٠)
تنبيه
٤٨٢ ص
(٢٢١)
الاحتمال السابع
٤٨٢ ص
(٢٢٢)
المقام الثاني و هو فيما إذا انكشف خلاف الحكم الظاهري بالتعبّد،
٤٩١ ص
(٢٢٣)
الحالة الأولى هي أن ينكشف الخلاف في الإمارة التي تكون مثبتة للوازمها و لتمام أثارها،
٤٩١ ص
(٢٢٤)
الحالة الثانية و هي فيما إذا انكشف الخلاف بالأصل، فله عدة حالات تقع في عدة صور
٤٩٢ ص
(٢٢٥)
الصورة الأولى هي أن ينكشف الخلاف بالاستصحاب في شبهة موضوعية
٤٩٢ ص
(٢٢٦)
الصورة الثانية و هي فيما إذا كان انكشاف الخلاف باستصحاب حكمي،
٤٩٧ ص
(٢٢٧)
الصورة الثالثة و هي أن يكون انكشاف الخلاف بأصل عملي جاري في حقه كأصالة الاشتغال بملاك منجزية العلم الإجمالي،
٤٩٩ ص
(٢٢٨)
الصورة الرابعة من صور جريان الأصل العملي هي، فيما لو كان الأصل العملي هو أصالة الاشتغال العقلية، و كان هذا الأصل جاريا باعتبار دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
٥٠٧ ص
(٢٢٩)
فهرس موضوعات الجزء الرابع
٥١١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٥٧ - المقدمة الأولى حول مبنى الاشاعرة فى الجبر و الاختيار

الجهة الرابعة الطلب و الإرادة

بعد أن ذكروا أن لفظ الأمر موضوع للطلب، وقع الكلام في تحقيق معنى الطلب، فهل الطلب صفة نفسانية قائمة في الإنسان، على حدّ قيام القدرة و العلم و الإرادة، أو فعل نفساني قائم في الإنسان، أو فعل خارجي قائم به؟.

فمن هنا، وقع الكلام في مقام تحقيق معنى الطلب، في أنه ما هي النسبة و العلاقة بين الطلب و الإرادة، و في أن الطلب هل هو عين الإرادة، أو هو غير الإرادة، فانجرّ الحديث الأصولي بذلك، إلى حديث كلامي، بين الأشاعرة و المعتزلة، حيث اختلفوا في التغاير بين الطلب و الإرادة، فذهب المعتزلة إلى العينية، و الأشاعرة إلى المغايرة، و حيث أن أحد أدلة الأشاعرة على المغايرة مبنيّ على مبناهم في الجبر، فلهذا انتهت مسألة اتحاد الطلب و الإرادة، إلى مسألة الجبر و الاختيار.

أمّا كيف يكون أحد أدلة الأشاعرة على المغايرة، مبنيا على مبناهم في الجبر، فملخّص ذلك، أنهم قالوا بترتيب مقدمتين.

المقدمة الأولى [حول مبنى الاشاعرة فى الجبر و الاختيار]

هي أن الإرادة التشريعية من قبل المولى لا يمكن أن تتعلق بفعل غير مقدور للعبد، فلا يمكن أن ينقدح في نفس المولى، إرادة تشريعية لطيران‌