بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٣٧٢ - تبديل الامتثال بالامتثال
تبديل الامتثال بالامتثال
هل يمكن تبديل الامتثال في الأفراد الطولية أو لا يمكن؟. بمعنى أنه هل يمكن أن يمتثل عوضا عن الفرد الأول بالفرد الثاني أو لا يمكن ذلك؟.
و قبل الدخول في تحقيق المطلب، نشير إلى فرض خارج عن محل النزاع، و هو ما إذا كان الواجب مشروطا على نحو الشرط المتأخر، و أخلّ المكلف بذلك الشرط، فإنه في مثل ذلك، لا إشكال في صحة تبديل الامتثال، لأنه لا يكون من باب تبديل الامتثال، بل من باب هدم الامتثال الأول و إخراجه عن كونه امتثالا، كما لو قال المولى لعبده، «جئني بماء وضعه في الغرفة حتى آتي» و المكلّف جاء بالماء، و لكن لم يبقه في الغرفة، بل أراقه.
فهنا ليس غرض المولى مجرد حضور الماء، بل حضوره مع شرط بقائه حتى يجيء، و المفروض أن العبد أخلّ بهذا الشرط فأراقه، و جعل ماء آخر مكانه، و مثل هذا ليس داخلا في محل النزاع، بل هو إلغاء للفرد الأول، و كاشف عن أن الأول لم يكن امتثالا، لأنّ امتثالية الأول مشروطة بالإبقاء، و المفروض أن العبد هدم هذا الإبقاء، بالإراقة، فلا يكون الأول امتثالا، بل الثاني هو الامتثال.