الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٣ - بحث الصحيح و الاعم
ليس اثرا له و انما هو ملازمه و كذا لا يجرى اصالة عدم النقل ليترتب عليه ارادة المعنى اللغوي كما بيّن في المتن و إذا لم يجر الاصول اللفظية تصل النوبة الى الاصول العملية كأصالة البراءة.
ص ٣٤/ ٢٣: لا شبهة في تأتي الخلاف ... الخ، لانه يمكن ان يقول بنقل لفظ الصلاة مثلا من الدعاء الى الصلاة الصحيحة و ان يقول بنقله منه الى مطلق الصلاة.
ص ٣٤/ ٢٣: و في جريانه ... الخ، و بالجملة الخلاف في الصحيح و الاعم يتصور على القول بالمجاز الشرعي ايضا اما الأول فبأن يقول لاحظ الشارع في الابتداء العلاقة بين الدعاء و الصلاة الصحيحة و بنى على استعمال لفظ الصلاة فيها مجازا مع القرينة و متى اراد استعماله في الاعم لاحظ العلاقة بين الاعم و الصحيح بطريق سبك المجاز من المجاز و اتى بقرينة له و امّا الثاني فبأن يقول لاحظ في الابتداء العلاقة بين الدعاء و مطلق الصلاة الى آخر ما ذكر الّا ان كل ذلك تصورات مقام الثبوت و المهم إثبات شيء منها.
ص ٣٥/ ٢٣: تصوير النزع ... الخ، فهو ايضا مع انكاره للحقيقة و المجاز الشرعيين يتصور كونه صحيحيا و كونه اعميا إذ ورد في الشرع اعتبار اجزاء و شرائط مع الدعاء و ح إذا ورد لفظ الصلاة و علمنا ان مراده ليس مجرد الدعاء كان تقديره الدعاء مع الضمائم و ح يمكن دعوى ان ظاهر القرينة المضبوطة المقدرة اعني قيد (مع الضمائم) ارادة جميع الضمائم فالمراد الصحيح أو ان ظاهرها ارادة الضمائم اجمالا فالمراد الاعم ما لم يقم قرينة على الخلاف.
ص ٣٥/ ٢٤، الظاهر ان الصحة عند الكل بمعنى واحد و هو التمامية الّا ان لوازم التمامية متعددة كسقوط القضاء و موافقة الأمر و ترتب الاثر و حيث ان المهم في نظر الفقيه اسقاط القضاء ففسرها به و في نظر المتكلم موافقة الأمر