الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٠٩ - فائدة
فان لكل منهما وجودا على حدة و يفترق كل منهما عن الآخر ليس من النهي عن العبادة فيكون لكل حكمه.
ص ٢٩٣/ ١٨٥: اما النهي ... الخ، ان تعلق النهي بالعبادة لاجل جزئها أو شرطها أو وصفها كأن يقول لا تصل بالعزيمة أو بالطهارة الغصبية أو جهرا أو في الغصب فان فرض هذه الامور وسائط في العروض كزيد مؤدب خادمه اي كان تعلق النهي بالصلاة مجازيا كجري الميزاب فالكلام ما تقدم من تعلق النهي بالجزء أو الشرط أو الوصف و ان كانت وسائط في الثبوت كوساطة النار اي عليته لحرارة الماء دخل في النهي عن نفس العبادة.
ص ٢٩٤/ ١٨٦: و مما ذكرنا ... الخ، فالبيع مثلا تارة يتعلق النهي بنفسه كالبيع الربوي و أخرى بجزئه كالنهي عن جعل العذرة ثمنا أو مثمنا و ثالثة بشرطه كتعيين المبيع بالنبذ و رابعة بوصفه كالنسية بالنسية.
ص ٢٩٤/ ١٨٦: ان النهي المتعلق بالعبادة ... الخ، كصوم العيدين اما ذاتي ناش عن مفسدة في الفعل موجبة لمبغوضيته و اما ارشاد الى الفساد أو القبح و اما تشريعي اي يفيد حرمة الاعتقاد بمطلوبية المنهي عنه لا شك في امكان الاخيرين و سنتكلم في امكان الاول و اما الدلالة على الفساد فالارشاد الى الفساد لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع بديهي الدلالة عليه و الكلام في دلالة الارشاد الى القبح ما يأتي من الكلام في دلالة النهي الذاتي و في مورد النهي التشريعي يمكن منع الملازمة عرفا بين حرمة الاعتقاد بالمطلوبية و الفساد لكفاية وجود الملاك في الصحة كما يمكن منعها عقلا بناء على عدم سراية قبح التشريع من فعل القلب الى الفعل الخارجي و اما على السراية فعدم الملازمة عقلا قطعي كما في المعاملات.
ص ٢٩٤/ ١٨٦: بنفسها ... الخ، خرج به النهي المتعلق بشرط العبادة كغسل الثوب بالمغصوب أو بوصفها على اقسامه الثلاثة قوله و لو كانت