الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٢٨ - المقدمة الموصلة
في وقوع المقدمة على صفة الوجوب و من ثمرات ذلك انه إذا دخل مثلا في ملك الغير لغرض نفساني محض فعرض له وصف المقدمية اي انجر الى انقاذ الغريق الواجب فعلا وقع ذلك على وصف الوجوب في فرض الانحصار و لا يبقى على حكمه السابق اي الحرمة غاية الامر انه ان كان غافلا عن التوقف يكون متجريا في الدخول و ان كان ملتفتا كان متجريا في عدم قصد التوصل و اما ان كان قاصدا للتوصل في ضمن الغرض النفساني فلا تجرّي اصلا.
ص ١٨٣/ ١١٥: و بالجملة المتصف بالوجوب ذات المقدمة بلا قيد قصد التوصل و انما التوصل من الفوائد المترتبة على المقدمة المتصفة بالوجوب بذاته.
ص ١٨٣/ ١١٥: بالفرد المحرم ... الخ حاصل الاشكال ان سقوط الوجوب بالمقدمة المأتي بها بلا قصد التوصل لا يكشف عن اتصافها بالوجوب كيف و الفرد الحرام ايضا مسقط عنه و لا يتصف بالوجوب و الجواب ان مجرد المقدمة متصفة بالوجوب حتى الحرام منها كما ذكر الّا ان يمنع مانع كاختيار الفرد الحرام مع التمكن من الحلال كما إذا اختار لانقاذ الغريق الطريق الغصبي مع وجود الطريق المباح فانّه مسقط لحصول الغرض الّا انه لا يتصف بالوجوب لوقوعه على صفة الحرمة.
ص ١٨٤/ ١١٥: و العجب ... الخ، سيأتي اعتراض الشيخ (ره) على الفصول حيث خص الوجوب بالمقدمة الموصلة بانّ ملاك وجوبها ايجاد التمكن و هو يوجد بمجرد وجودها ترتب عليها ذوها ام لا و عين هذا الاعتراض متوجه الى نفس الشيخ (ره) حيث خص الوجوب بالمقدمة المأتية بقصد التوصل فيقال ملاك وجوب المقدمة ايجاد التمكن و هو يوجد بمجرد وجودها سواء قصد التوصل ام لا.