الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٥٠ - بحث المشتق
ص ٧٤/ ٤٩: منع التوقف على ذلك (اي الوضع للاعم) (بل يتم الاستدلال و لو كان موضوعا لخصوص المتلبس) إذ واضح انّه يكفي في عدم لياقة الخلافة تلبسهم بالظلم في زمان و صدق الظالم عليهم مجازا لما سننبه عليه فلا حاجة الى الالتزام بالوضع للاعم.
ص ٧٤/ ٤٩: على اقسام ... الخ، و الحاصل ان العنوان قد يذكر اشارة الى ذات فيها ملاك الحكم كما تقول اكرم هذا الجالس فان الجالسية لا دخل لها في وجوب الاكرام بل اشارة الى شخص فيه ملاك الحكم من علم أو عدل أو غيرهما و قد يذكر لدخله في الحكم حدوثا كالزاني و السارق فان اجراء الحد لا يمكن عادة حين التلبس و الصدق الحقيقي و قد يذكر لدخله فيه حدوثا و بقاء كاكرم العادل و سنبين الثمرة.
ص ٧٥/ ٤٩: فنقول ... الخ، فان قلنا بان ملاك عدم اللياقة صدق الظالم حقيقة حدوثا و بقاء توقف استدلاله (عليه السلام) بالآية على الوضع للاعم فيتم استدلال الاعمى و ان قلنا بكفاية حدوث الظلم في زمان و صدق الظالم مجازا فيتم استدلاله (عليه السلام) على الاعم و على الاخص عند العامة و الخاصة و حينئذ لا يتم استدلال الاعمى.
ص ٧٥/ ٥٠: و لا قرينة على انّه (اي اخذ العنوان) على النحو الأول- اي دخل الظالمية الحقيقية حدوثا و بقاء بل قامت القرينة على دخله حدوثا و كفاية صدق الظالم مجازا لان جلالة قدر الخلافة تقتضي ان لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم اصلا.
ص ٧٥/ ٥٠: لكن الظاهر ... الخ، غرضه ان ظاهر استدلال الامام (عليه السلام) هو الاستدلال بالظهور الحقيقي لا المجازي القريني و هو يتم بالوضع للاعم و فيه بعد تسليم هذا الظهور انّه على القول بالوضع للمتلبس إذا استعمل المشتق في المنقضي يمكن كونه مجازا باعتبار التلبس السابق و يمكن كونه