الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٣٠ - بحث الصحيح و الاعم
قلت الاصل عدم النقل نعم يمكن منع استناد التبادر الى حاق اللفظ إذ الغالب وجود القرينة على ارادة الصحيح كالطلب (اقم الصلاة) و المدح (الصلاة خير موضوع).
ص ٤٥/ ٢٩: بالمداقة ... الخ، و بالجملة حمل الصلاة على الصحيحة كحمل الإنسان على الحيوان الناطق و حملها على الفاسدة كحمل الاسد على الرجل الشجاع.
ص ٤٥/ ٢٩: الاخبار الظاهرة ... الخ، فان ظاهر الصلاة عمود الدين اثبات الاثر على ما سمى بالصلاة و معلوم انّه اثر الصحيح و تقدير قيد الصحة أو استفادته من الخارج خلاف الاصل و ارادة الصحيح مجازا ممنوع لا لاصالة الحقيقة حتّى يقال بأنها حجة في تعيين المراد لا المسمى و لذا امر في الآخر بالفهم بل لأنّ المجاز تحتاج الى القرينة و لحاظ العلاقة بين الاعم و الصحيح و القرينة و ان كانت موجودة و هي ترتب الاثر الّا ان من المعلوم عدم لحاظ الشارع العلاقة في هذه الاستعمالات فتعين كونه اسما له.
ص ٤٥/ ٢٩: نفي ماهيتها ... الخ، فان ظاهر لا صلاة نفي الذات بفقد الفاتحة و ارادة الاعم مع تقدير قيد الصحة خبرا اي لا صلاة صحيحة خلاف ظاهر القضية و مع تقديره وصفا اي لا صلاة صحيحة موجودة خلاف الاصل و مع استفادته من الخارج ايضا خلاف الاصل و إرادة الصحيح مجازا تحتاج الى قرينة و لحاظ علاقة و القرينة و ان كانت موجودة اعني نفي الذات بمجرد فقد جزء الّا ان من المعلوم عدم لحاظ الشرع العلاقة هنا فتعين كونه اسما له.
ص ٤٥/ ٢٩: بل و استعمال ... الخ، حاصله ان صلاة جار المسجد في غير المسجد ليست منتفية ذاتا و لا صحة قطعا بل كمالا و مع ذلك هذا التركيب (لا صلاة) ظاهر في نفي الذات حتّى في لا صلاة لجار المسجد الّا