الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٩ - بحث الصحيح و الاعم
البيان لبناء العقلاء عليه عند الشك فيه و امّا ان احرز كونه في مقام الاهمال اي السكوت فبناء على المشهور من وضع المطلق على الطبيعة المطلقة ينفي وجوبها باصالة الاطلاق و على قول السلطان من وضعه على الطبيعة المهملة و احتياج الاطلاق على تمامية مقدمات الحكمة و الفرض عدمها يرجع الى الاصل العملي من البراءة أو الاحتياط على الخلاف في باب الاقل و الاكثر.
ص ٤٣/ ٢٨: فلا وجه ... الخ، ابطال لما نقله القمي (ره) عن الوحيد (ره) من ان الثمر وجوب الاحتياط على الصحيح للشك في صدق الصلاة على فاقد السورة و البراءة على الاعم لتحقق المسمى بدونها و الشك في وجوب الزائد و فيه ان البراءة و الاحتياط ليسا مبنيين على الخلاف في الصحيح و الاعم بل على الخلاف في الاقل و الاكثر الارتباطيين فمن الممكن التزام الصحيحي بالبراءة بدعوى انحلال العلم الاجمالي كما هو المشهور و التزام الاعمى بالاحتياط لمنع الانحلال بدعوى ان الشك في محصل الغرض او غير ذلك مما يأتى في بابه.
ص ٤٣/ ٢٩: احدها التبادر و دعوى ... الخ، حاصل الاشكال ان الصلاة الصحيحة مرددة بين الاقل و الاكثر للشك في جملة من اجزائها و شرائطها فلفظ الصلاة في فرض وضعه للصحيح مجمل كما مر فلا يعقل التبادر قلت نعم هو مجمل من حيث تردد خصوص الصحيح بين الاقل و الاكثر الّا انّه مبين من حيث ان جامعهما ما يورث النهي عن الفحشاء و تبادره كاف في دعوى تبادر الصحيح ثم انّه قد يتخيل ان تبادر الصحيح انّما يعقل بناء على الحقيقة الشرعية و امّا بناء على المجاز الشرعي فلا معنى له و فيه ان المدعى هو ان الصلاة المستعمل في المعنى الشرعي يتبادر منه الصحيح و لا يتفاوت ذلك بان يكون استعماله فيه بطريق الوضع أو بمعاونة القرينة ان قلت لعلّ المستعمل فيه كان في زمن الشارع هو الاعم و نقل في زماننا الى الصحيح