الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٥٨ - فائدة
قصد افهامه و غيره أو فرض الشخص مشافها مقصودا بالتفهم و بعد فرض انحلال العلم الاجمالي بتخصيص اكثر العمومات الى معلوم تفصيلي و مشكوك بدوي و بالجملة بعد الفراغ عن انتفاء سائر الموانع يبحث في مانعية احتمال التخصيص عن التمسك بالعام قبل الفحص فاكثر الادلة اجنبي عن المقام كاستدلالهم على الفحص بعدم حصول الظن بارادة الظاهر بدون الفحص و باختصاص الخطابات للمشافهين فبالفحص يعلم أو يظن بتكليفهم للعموم فنشترك معهم في التكليف و بالعلم الاجمالي بتخصيص اكثر العمومات.
ص ٣٥٣/ ٢٢٦: و التحقيق ... الخ، حاصله التفصيل بين العمومات الواقعة في معرض التخصيص كعمومات الكتاب و السنة و ما ليس كذلك كغالب العمومات الواردة في المحاورات و المكتوبات العرفية بلزوم الفحص في الأول لبناء العقلاء عليه المستكشف عن سيرة العلماء على الفحص فيها فان سيرتهم في مثل هذه المسألة العرفية ليست تعبدية بل بما هم عقلاء فيكشف عن بناء العقلاء عليه و لا اقل من احتماله و هو كاف في المسألة إذ الاصل عدم الحجية بدون الفحص.
ص ٣٥٣/ ٢٢٧: و قد ظهر ... الخ، حاصله ان مقتضى هذا الدليل لزوم الفحص حتى يخرج العام عن حال المعرضية كما ان مقتضى الدليل الأول الفحص حتى يظن بارادة العموم و مقتضى الدليل الثاني الفحص حتى يعلم أو يظن بكون تكليف الحاضرين هو العموم و نحن معهم مشتركون و مقتضى الدليل الثالث الفحص حتى ينحل العلم الاجمالي كما مر أو يعلم أو يظن بعدم المخصص لهذا العام.
ص ٣٥٣/ ٢٢٧: ثم الظاهر ... الخ، و بالجملة إذا احتمل ارادة خلاف الظاهر بقرينة متصلة لم تصل الينا لا يجب الفحص عنها على حسب بناء