الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٥ - بحث الصحيح و الاعم
يصدر الّا من الواحد فلفظ صلاة وضع لهذا الجامع.
ص ٣٦/ ٢٤: و الاشكال فيه ... الخ، حاصل الاشكال ان الجامع ليس هو المركب من جميع الاجزاء و الشرائط لأنّه لا يشمل الاصناف الصحيحة الناقصة و لا المركب من البعض لعدم شموله للتام مضافا الى انّ كل ناقص صحيح تارة و فاسد اخرى و ليس امرا بسيطا كعنوان المصلحة أو الحسن أو المطلوب إذ عليه وجب الاحتياط عند الشك في اعتبار جزء أو شرط لما تقرر من انّه كلما كان المأمور به مفهوما معينا كالعناوين المذكورة و كان محصله مركبا كالصلاة فشك في اعتبار شيء فيه وجب الاحتياط ليقطع بحصول الغرض اعني المفهوم المعين و الحال انّهم يتمسكون بالبراءة مضافا الى انّه لو كان الجامع عنوان المطلوب كان طلب الصلاة مثلا دوريا إذ الطلب حكم موقوف على سبق موضوعه فلو كان الموضوع عنوان المطلوب كان تحققه موقوفا على الطلب.
ص ٣٧/ ٢٥: مدفوع ... الخ، حاصله انه ليس الجامع مركبا و لا بسيطا مبائنا مع الاصناف متحققا بها كعنوان المطلوب ليلزم المحاذير المذكورة بل امر بسيط منتزع من الاصناف إذ كما ينتزع من افراد الإنسان مفهوم بسيط جامع هو مسمى لفظ الإنسان كذلك ينتزع من اصناف الصلاة الصحيحة مفهوم بسيط يسمى بالصلاة غاية الامر ان المنتزع من افراد الانسان معلوم بكنهه (حيوان ناطق) و المنتزع من افراد الصلاة الصحيحة غير معلوم بكنهه و إنما يشار إليه بالآثار كمعراج المؤمن فالأمر به ينحل الى الاجزاء و الشرائط فعند الشك جرت البراءة.
ص ٣٧/ ٢٥: و امّا على الاعم فتصوير الجامع ... الخ، يتصور الجامع بين الاصناف الصحيحة و الفاسدة بوجوه: احدها أنه الاجزاء الرئيسة كالاركان في الصلاة و الزائد دخيل في المطلوب لا في المسمى و فيه ان الصلاة قد