الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٤ - بحث الصحيح و الاعم
الموجبة للقربة ففسرها بها و في باب المعاملات ترتب الاثر ففسرت به و اختلاف المهم لا يوجب تعدد المعنى فانّه كاختلاف الحالات و الانظار فالصحة و الفساد و صفان من قبيل العدم و الملكة يختلفان حسب الحالات و الانظار.
ص ٣٦/ ٢٤: لا بد على كلا القولين ... الخ، و الحاصل انّه لا شك في استعمال الصلاة مثلا في هذه العبادة الكثيرة الاصناف و ليس هذا بنحو الاشتراك اللفظي إذ لا يلتزم به احد مضافا الى استلزامه كون الصلاة ألف ماهية.
و عدم جواز استعمال مثل صل أو يجب القراءة في الصلاة الّا اجمالا في صنف واحد لامتناع الاستعمال في الاكثر أو حاجته الى قرينة و هي منتفية في المقام الّا ان يقال بظهور المشترك في ارادة الجميع و لا بنحو الحقيقة و المجاز إذ يرد عليه جميع ما ذكر عدى الثاني فهو امّا بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص أو بنحو الوضع العام و الموضوع له العام و على كلا التقديرين لا بدّ من تصوير الجامع امّا على الأول إذ الوضع للمصاديق يحتاج الى تصوير جامعها و لحاظه و امّا على الثاني إذ بدون تصوير الجامع و لحاظه لا يمكن الوضع للجامع و حيث ان الأول باطل لاستلزامه كون مثل صل أو يجب القراءة في الصلاة مربوطا بصنف واحد و كون مثل الصلاة معراج المؤمن مستعملا في الجامع مجازا أو مخصوصا بفرد و كلاهما بعيدان امّا الثاني فواضح و امّا الأول فلبديهية تداول مثل هذا الاستعمال بلا لحاظ علاقة فتعين الاخير و لذا قال لا بد من قدر جامع ... الخ.
ص ٣٦/ ٢٤: و لا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة ... الخ، بديهة اشتراك جميع الاصناف في اثر واحد كالنهي عن الفحشاء و معراجية المؤمن في الصلاة فيكشف عن وجود جامع بينها و ان لم نعرفه باسمه فان الواحد لا